للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثانية: أن يكون ولد الأبوين جمع من الإناث، اثنتان فأكثر: فلا يتصور أن يبقى شيء لولد لأب؛ لأن أكثر ما يمكن أن يبقى بعد نصيب الجد الثلثان، وهما فرضا الشقيقتين فأكثر.

مثال ذلك:

الأحظ للجد هنا: ثلث المال، فيأخذه، ثم يفرض للأختين الثلثين فتأخذانهما ويسقط الأخوان.

الأحظ للجد هنا: المقاسمة، فيأخذ سهمين من خمسة، والباقي للأختين الشقيقتين، وتسقط الأخت للأب، ولم نكمل للشقيقتين الثلثين؛ لأن ذلك يستلزم العول، ولا عول في هذا الباب في غير الأكدرية، وستأتي.

الثالثة: أن يكون ولد الأبوين أنثى واحدة: فتأخذ الأخت الشقيقة تمام فرضها وهو النصف؛ لأنه لا يمكن أن تزاد عليه مع عصبة، ويأخذ الجد الأحظ له على ما تقدم، ويأخذ ولد الأب الباقي، واحدًا كان أو أكثر.

<<  <   >  >>