للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فأما الرجل: فلا يرثها لو ماتت؛ لأن البينونة منه.

وأما المرأة: فإنها ترثه في العدة وبعدها؛ معاملة له بنقيض قصده؛ لأن الحيل لا تبطل الحقوق، ما لم تتزوج أو ترتد؛ لأنها إذا تزوجت فلا يمكن أن ترث زوجين، وإذا ارتدت - والعياذ بالله - فقد أتت بمانع من موانع الإرث، واختاره ابن باز.

ومثال التهمة من قِبل الزوجة: أن تفعل في مرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها من زوجها متهَمةً بقصد حرمانه، مثل: أن يُعقَد عليها لطفل صغير فترضعه رضاعاً تثبت به الأمومة، فإن النكاح ينفسخ، ويرث الطفل منها لو ماتت؛ لأنه أحد الزوجين، فلم يُسقِط فعلها ميراث الآخر؛ كالزوج، فيرثها ما دامت في عدتها لا بعد انقضاء العدة (١)، وأما هي فلا ترث.

الأمر الثاني: الطلاق الرجعي، ولا يخلو من حالين:

١ - أن يموت أحدهما بعد انتهاء العدة: فينقطع التوارث بينهما؛ لانقطاع العلاقة الزوجية بذلك.

٢ - أن يموت أحدهما قبل انتهاء العدة: فيتوارثان؛ لما ورد عن


(١) كذا في المنتهى، وهو مقتضى كلامه في التنقيح والإنصاف.
أما في الإقناع: (يرث منها ولو بعد العدة؛ كما لو كان هو المطلق)، وقال البهوتي عما في التنقيح والمنتهى: (لكن يحتاج إلى الفرق بين المسألتين). ينظر: كشاف القناع ٤/ ٤٨٣، شرح المنتهى ٢/ ٥٥٦.

<<  <   >  >>