للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مكحول: أن أبا بكر، وعمر، وعليًّا، وابن مسعود، وأبا الدرداء، وعبادة بن الصامت، وعبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنهم، كانوا يقولون في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين: «إِنَّهُ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ، يَرِثُهَا وَتَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ» [ابن أبي شيبة: ١٨٨٩٩]، ولأن الرجعية في حكم الزوجة، قال في المغني: (بغير خلاف نعلمه).

(وَ) السبب الثاني: (نَسَبٌ) أي: قرابة، وهي: الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة، قريبة أو بعيدة، فيرث بها؛ لقوله تعالى: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} [الأنفال: ٧٥].

- فرع: جهات النسب ثلاثة:

١ - جهة الأصول: وهم من ينتمي إليهم الشخص من الآباء والأمهات، والأجداد والجدات.

٢ - جهة الفروع: وهم من ينتمي إلى الشخص من الأولاد وأولادهم.

٣ - جهة الحواشي: وهم من ينتمي إلى أَبَوَيِ الشخص وأجداده، من الإخوة وأولادهم، والأعمام وأولادهم.

(ثُمَّ) السبب الثالث: (وَلاءٌ) وهي: عصوبةٌ سببها نعمة المعتِق على رقيقه بالعتق، فيرث بالولاء المعتِق وعصبته المتعصبون بأنفسهم، لا بغيرهم ولا مع غيرهم، من العتيق، ولا عكس؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما

<<  <   >  >>