للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مثاله:

فإن لم يوجد فرع وارث؛ ورث النصف كما سبق.

الصنف الثاني: الزوجة الواحدة فأكثر، بشرط واحد، وهو عدم الفرع الوارث للزوج، ذكرًا كان أو أنثى، منها أو من غيرها، ومع عدم ولد ابن أيضاً وإن سفل، إجماعًا؛ لقوله تعالى: (ولهن الربع مما

<<  <   >  >>