للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تركتم إن لم يكن لكم ولد).

وأشار إلى ذلك بقوله: (وَهْوَ كَذَا) أي: الربع (لِزَوْجَةٍ إنْ أُفْرِدَتْ) أي: سواء كانت واحدة - (معْ عَدم الفَرْعِ) الوارث (له) أي: للزوج-، (أو عُدِّدت) بأن كُنَّ أكثر من زوجة، فيشتركن في الربع.

مثاله:

فإن وجد الفرع الوارث؛ ورثت الزوجة الثمن، ويأتي.

* تطبيقات:

١ - زوج وبنت وعم شقيق.

٢ - زوج وابن.

٣ - زوج وابن ابن.

٤ - زوج وثلاثة أبناء.

٥ - زوج وثلاثة أبناء ابن.

٦ - زوج وبنت وأخ شقيق.

٧ - زوج وبنت ابن وابن عم شقيق.

٨ - زوج وابن رقيق وأخ شقيق.

٩ - زوجة وأخت شقيقة وأخ لأب.

١٠ - زوجة وأخت لأب وابن عم.

١١ - ثلاث زوجات وأخت شقيقة وابن أخ شقيق.

١٢ - أربع زوجات وأخت لأب ومعتق.

١٣ - زوجتان وأخت شقيقة وعم شقيق.

١٤ - ثلاث زوجات وابن كافر وأخ لأب.

<<  <   >  >>