للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يحتمل أن يكون هذا في وضوء واحد، ويحتمل أن يكون من وضوءين، مسح بناصتيه في وضوء ومسح على العمامة في وضوء، ومع هذا لا دليل على المنع من الاقتصار على أحدهما.

والجواب عند أصحابنا: أن المغيرة راوي الحديث ذكر أنه وضوء واحد.

فهذه جملة أسباب الاحتمال في اللفظ.

<<  <   >  >>