والسبب الأول أحد السببين: كاحتجاج بعض أصحابنا على أن مجرد الردة تنقض الوضوء، فلو تاب هذا المرتد لزمه الوضوء وإن لم يحدث بقوله تعالى:{لئن أشركت ليحبطن عملك} وقوله سبحانه: {ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله}.
فيقول من يخالف في ذلك من أصحابنا: هذه الاية وإن وردت مطلقة فإنه يجب أن تقيد بالوفاة على الكفر لقوله تعالى: {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والأخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون} لأن المطلق يجب رده إلى المقيد.
والجواب عند الأولين: أنه سبحانه قال في آخر الاية: {وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون} فرتب حكمين وهما حبط العمل والخلود في النار على وصفين وهما: الردة والتوفي على الكفر،