للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومثاله قوله سبحانه: {فلا تقل لهما أف} فإن الشرع إذا حرم التأفيف كان تحريم الضرب أولى.

وقوله تعالى: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره} فعلمنا أنه من يعمل مثقال فيل أولى أن يراه.

ومنه قوله تعالى: {ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك} فمن كان يؤدي القنطار ذا اؤتمن عليه فأداؤه للدينار أولى، وقال تعالى: ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك.

فمن كان لا يؤدي الدينار فأحرى أن لا يؤدي القنطار.

واعلم ان مفهوم الموافقة ينقسم إلى جلي وخفي.

<<  <   >  >>