للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مخصوصاً تعذر إلحاق غيره به في الحكم وإلا بطل الخصوص.

وهذا الشرط يتفصل إلى ثلاثة أقسام:

قسم نص الشرع على الخصوص فيه، أو ثبت الإجماع على ذلك.

وقسم لم ينص الشرع على الخصوص، فيه، إلا أنه لا يعقل معناه فيتعذر إلحاق غيره به لأجل الجهل بالمعنى الذي لأجله شرع الحكم في الأصل.

وقسم عقل معناه إلا أنه فقد ما شاركه في ذلك المعنى.

فأما القسم الأول: فمثاله: قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة خزيمة

<<  <   >  >>