وقد اختلف في فروع بناء على أنه صلى الله عليه وسلم مختص بتلك الأحكام أم لا.
فمن ذلك: الخلاف في جواز العقد في النكاح بلفظ الهبة، فالشافعية تمنع منه، وترى أنه مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم بدليل قوله تعالى:{خالصة لك من دون المؤمنين}.
والحنفية: يردون ذلك إلى سقوط المهر، لأن به يظهر الشرف ورفع الحرج، بخلاف الاختصاص بلفظ يوجد ما يقوم مقامه من الألفاظ.
والشافعية: ترى أن اختصاصه صلى الله عليه وسلم باللفظ تابع لاختصاصه بمعناه ولأجل ذلك اختلف فيه عندنا في المذهب على قولين.
ومن ذلك: جواز جعل عتق الأمة صداقها، فإن ذلك عندنا من خواصه صلى الله عليه وسلم، فلا يحلق به غيره وأمثال هذا القسم كثير.
أما إذا وقع النزاع بين الخصمين في كون الأصل مخصوصا بالنص، فإن الظاهر حمله على عدم الخصوص حتى يثبت الخصوص بنص أو إجماع