للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بين الحر والبهيمة، فمن غلب أنه آدمي أشبه الحر، ومن غلب أنه مال أشبه بالبهيمة، فأحد الشبهين يوجب له استحقاق أن يملك، وهو الشبه الآدمي، والآخر يوجب له أن لا يملك، وهو الشبه المالي، لكن الشبه الآدمي أقوي من الشبه المالي، من وجهين:

أحدهما: أن الشبه الآدمي أصلي، والمالي عارض، والأصلي أولى من العارض.

وثانيهما: أن الشرع غلب عليه شبه الآدمي في أحد نوعي الملك، فأثبت له ملك النكاح، الذي لا مدخل للبهيمة فيه، فوجب بهما أن يثبت له ملك اليمين لقوة الشبه الموجب له.

فهذا تمام الكلام في الركن الثاني الذي هو العلة.

<<  <   >  >>