فأما الأول: فمثاله: قول الشافعية في جريان الربا في الفتاح: مطعوم، فوجب أن يكون فيه الربا، قياسًا على البر.
فيقول أصحابنا: لا نسلم أن الطعم هو العلة، فإن القوت وصف يصلح أن يكون علة مستقلة، وهو غير موجود في التفاح.
والجواب عند الشافعية: أن يبينوا كون الطعم علة مستقلة، بقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الطعام بالطعام، غير متعرضين للتعميم فيه، بل بما اشتمل عليه النص من الإيماء إلى العلة.
وأما الثاني: فمثاله: احتجاج أصحابنا في وجوب القتل بالمثقل، بأنه قتل عمد عدوان، فيجب فيه القصاص، قياسًا على القتل بالمحدد.
فتقول الحنفية: لا نسلم أن القتل العمد العدوان مستقل بالعلة حتى ينضاف إليه كون المقتول به جارحًا.
والجواب عند عند أصحابنا: أن القتل العمد العدوان مناسب للحكم