للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الزكاة بالقياس على غير المديان بجامع ملك النصاب.

فيقول أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة: عارضنا في الفرع معارض وهو الدين، فوجب أن لا يثبت الحكم الذي هو وجوب الزكاة، لأجل تعلق حق الغرماء بالمال.

والجواب عند أصحاب الشافعي: أن الدين لا يصلح أن يكون معارضًا لأنه متعلق بالذمة لا بعين المال، بدليل أنه لو هلك المال بسببه أو بغير سببه لم يسقط الدين، وأما الزكاة فهي متعلقة بعين المال لا بالذمة، بدليل: أنه لو هلك المال بغير سببه لسقطت الزكاة.

فهذا تمام الكلام في قياس الطرد.

<<  <   >  >>