للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بيع الغرر"، وقضى بالشفعة للجار.

فيقول المخالف: لم ينقل الراوي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فيحتمل أن لا يكون فيه دليل لو نقله.

والجواب: أن ظاهر عدالة الراوي ودينه يمنع من ذلك، والتقديرات المتوهمة لا تقدح في ظهور الدلالة.

ومن ذلك ما يتضمن الإسناد باللزوم، كما روى عن عمار بن ياسر.

<<  <   >  >>