للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فمن ذلك اختلافهم في الإشهاد على المراجعة، هل هو واجب أو لا؟

فالقائلون بالوجوب وهم الشافعية يحتجون بقوله تعالى: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم} والمراد بالإمساك: المراجعة، فالإشهاد على المراجعة مأمور به، والأمر يقتضي الوجوب.

فيمنع المخالف كون الأمر مقتضيا للوجوب.

وكذلك احتجوا على وجوب التكبير عند الإحرام بقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فهذا أمر، والأمر للوجوب،

<<  <   >  >>