للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قوله: (بخلاف الإحكام الخاص) أي: الذي يخص بعض القرآن، وبهذا يكون الإحكام الخاص، والتشابه الخاص؛ ضدين، وقد تقدم في مطلع «القاعدة»: الكلام على الإحكام الخاص، والتشابه الخاص من حيث الدليلُ؛ وهو آية آل عمران (١)، وتقدم - أيضاً - ذِكرُ جملةٍ من أقوال المفسرين في المراد بالمحكم، والمتشابه (٢).

فمنها: أن «المحكم»؛ هو: «الناسخ»، و «المتشابه»؛ هو: «المنسوخ»، ومنها: أن «المحكم»؛ هو: «الواضح البين الذي لا يحتمل إلا معنى واحداً»، و «المتشابه»؛ هو: «ما يخفى معناه على بعض الناس»، أو: «ما يحتمل أكثر مِنْ معنى».

والتضادُّ بين الناسخ والمنسوخ، وبين الواضح والخفي، وبين ما لا يحتمل وما يحتمل؛ ظاهرٌ.

فلا تكون الآيةُ الواحدة محكمةً ومتشابهةً في نفس الوقت بالمعنى الخاص؛ بل قد تكون محكمة ومتشابهة بالمعنى العام.

ثم ذكر الشيخ هنا ضابطَ التشابه الخاص، والإحكام الخاص بقوله: (فالتشابه الخاص؛ هو: مشابهة الشيء لغيره من وجه، مع مخالفته له من وجه آخر)، بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو، أو هو مثله، وليس كذلك، والإحكام؛ هو: (الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر).


(١) ص ٣٥٩.
(٢) ص ٣٦٠.

<<  <   >  >>