للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال النسائي: اخْتُلِف فيه على سِماك، وسِماك ليس ممن يُعتمد عليه إذا انفرد بالحديث.

ورواه أحمد وأبو داود (١) عن (٢) يزيد بن أبي زياد، عن عبد الله بن الحارث، عن أم هانئ، قالت: لما كان يوم الفتح، فتح مكة، جاءت فاطمة فجلسَتْ عن يسار رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأم هانئ عن يمينه، قالت: فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب، فناولَتْه فشرب منه، ثم ناوله أمَّ هانئ فشربت منه، فقالت: يا رسول الله، لقد أفطرتُ وكنتُ صائمة، فقال لها: «أكنتِ تقضينَ شيئًا؟» قالت: لا. قال: «فلا يضرُّك إن كان تطوُّعًا».

فقد عاد الحديث إلى إسنادين:

أحدهما: رواية أهلِ بيت أم هانئ عنها، رواه عنهم شعبة وسِماك، ولم ينفرد به سماك.

والثاني: رواية عبد الله بن الحارث.

وأهلُ البيت عدَّة (٣) نَفَر، منهم أبو صالح، فروايتهم أوكد من رواية الواحد، ورواية ذريتها عنهم دليل على ثقتهم وأمانتهم.


(١) أخرجه أحمد (٢٧٣٨٣)، وفي سنده سماك، وأخرجه أبو داود (٢٤٥٦) بالسند الذي ذكره المصنف. ويزيد بن أبي زياد ضعيف كما في «الميزان»: (٤/ ٤٢٣). والحديث حسنه الألباني في «صحيح أبي داود - الأم»: (٧/ ٢١٥) وقال: «لكن ذكر الفتح فيه منكر».
(٢) س: «وعن».
(٣) تصحفت في ق إلى: «عنده».