للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أميَّة، وبنو نوفل، ومن فوقهم إلى بني غالب. وهو اختيار أشهب من أصحاب مالك، حكاه صاحب "الجواهر" (١) عنه، وحكاه اللخمي في "التبصرة" عن أصبغ، ولم يحكه عن أشهب.

وهذا القول في الآل -أعني أنهم الذين تحرم عليهم الصَّدقة- منصوصُ الشَّافعيّ رحمه الله (٢)، وأحمد، والأكثرين. وهو اختيار جمهور أصحاب أحمد والشافعيّ (٣).

• والقول الثانى: أنّ آل النَّبيِّ هم ذرّيّته وأزواجه خاصّة:

حكاه ابن عبد البر في "التمهيد" [١٧/ ٣٠٢ - ٣٠٣]، قال في (باب عبد الله بن أبي بكر) في شرح حديث أبي حميد السَّاعديّ: (استدل قوم بهذا الحديث على أنَّ آل محمد هم أزواجه وذرّيّته خاصة؛ لقوله في حديث مالك، عن نعيم المُجْمِر، وفي غير ما حديثٍ: "اللَّهُمَّ صلِّ على محمَّد، وعلى آل محمَّد" (٤). وفي هذا الحديث -يعني حديث أبي حميد-: "اللَّهُمَّ صلِّ على محمَّد، وأزواجه، وذرّيته" (٥).

فقالوا: فهذا يفسِّر ذلك الحديث، ويُبيِّن أن آل محمد هم أزواجه، وذرّيّته. قالوا: فجائز أن يقول الرجل لكلِّ من كان من أزواج محمد -صلى الله عليه وسلم- ومن ذرّيّته: صلَّى الله عليك؛ إذا واجهه، وصلَّى الله عليه؛ إذا غاب عنه، ولا يجوز ذلك في غيرهم. قالوا: والآل والأهل سواء، وآل الرجل وأهله سواء، وهم الأزواج والذّرّية؛ بدليل هذا الحديث).

• والقول الثالث: أن آله -صلى الله عليه وسلم- أتباعه إلى يوم القيامة:

حكاه ابن عبد البر (٦) عن بعض أهل العلم، وأقدم مَنْ رُوي عنه هذا القول: جابر بن


(١) انظر: "عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة"، لابن شاس (١/ ٣٤٨).
(٢) انظر: "روضة الطالبين"، للنوري (١/ ٣٦٨).
(٣) وهو القول المرجَّح كما سيأتي.
(٤) متَّفقٌ عليه. أخرجه البخاري (٦/ ٤٠٨ - مع الفتح) - رقم (٣٣٧٠)، وفي (١١/ ١٥٢ - مع الفتح) - رقم (٦٣٥٨)، ومسلم في (٥/ ٣٠١) - رقم (٤٠٦)؛ كلاهما من حديث كعب بن عجرة -رضي الله عنه-.
(٥) متَّفقٌ عليه. أخرجه البخاري (٦/ ٤٠٧ - مع الفتح) - رقم (٣٣٦٩)، ومسلم (١/ ٣٠٦) - رقم (٤٠٧) من حديث أبي حميد الساعدي -رضي الله عنه-.
(٦) في "التمهيد" (١٦/ ١٦٩)، (١٧/ ٣٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>