للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شروط ولاية أهل السُّنَّة لآل بيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:

يظهر من خلال معتقد أهل السُّنَّة والجماعة أنهم يشترطون لموالاة قرابة النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- شرطين، لا بدَّ من تحقُّقهما لتكون الموالاة لهم، وإلَّا فإنهم لا يجدون ذلك الاحترام وتلك المكانة، فإنَّ فيهم المؤمن والكافر، والبرَّ والفاجر، والسُّنِّيَّ والرَّافضيَّ، وغير ذلك.

[الشرط الأول: أن يكونوا مؤمنين مستقيمين على الملة]

فإنْ كانوا كفارًا فلا حقَّ لهم في الحبِّ والتعظيم والإِكرام والولاية، ولو كانوا من أقرب الناس إلى النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-, كعمِّه أبي لهب.

يقول الشَّيخ العُثيمين في تقرير هذا الشرط: "فنحن نحبُّهم لقرابتهم من رسول الله عليه الصَّلاة والسَّلام، ولإِيمانهم بالله، فإن كفروا فإننا لا نحبُّهم ولو كانوا أقارب الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام، فأبو لهب عمُّ الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام لا يجوز أن نحبَّه بأي حال من الأحوال، بل يجب أن نكرهه لكفره، ولإيذائه النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم-، وكذلك أبو طالب، فيجب علينا أن نكرهه لكفره، ولكن نحبُّ أفعاله التي أسداها إلى الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام من الحماية والذَّبِّ عنه" (١).

الشرط الثاني: أن يكونوا متَّبعين للسُّنَّة النَّبويَّة الصَّحيحة:

فإن فارقوا السُّنَّه، وتركوا الجادَّة، وخالفوا هدي النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وتلبَّسوا بالبدع والمحدثات، فإنه ليس لهم حقٌ في الحبِّ والتعظيم والإِكرام والولاية، حتى يرجعوا إلى السنة، ويتمسكوا بها، والواجب في هذه الحالة دعوتُهم إلى العودة إلى الكتاب والسُّنَّة، ونبذ ما سواهما من الأهواء والبدع، وأن يكونوا على ما كان عليه سلفهم، كعليٍّ رضي الله عنه وسائر بنيه، والعبَّاس رضي الله عنه وأولاده.

يقول العلَّامة صديق حسن خان في تقرير هذا الشرط في معرض التعليق على حديث: "تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا: كتاب الله وعترتي" (٢): "المراد بهم من


= رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ويستوصون بهم خيرًا، ويرعون لهم حقوقهم، كما أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-".
(١) "شرح العقيدة الواسطية" (٢/ ٢٧٤ - ٢٧٥).
(٢) أخرجه الترمذي (٥/ ٦٢١)، رقم (٣٧٨٦)، وسنده حسن بالمتابعة، فيه زيد بن الحسن الأنماطي (ضعيف)، وقد تابعه حاتم بن إسماعيل، انظر الحديث والحكم عليه برقم (٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>