للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خاتمَةٌ: تَشتَملُ عَلَى أُمُورٍ مُهِمَّةٍ

أَحدُهَا (١):

أَنَّه ينْبغي التَّحَرُّز مِن الاِنْتِسَاب إليْه -صلى الله عليه وسلم- إلّا بحَقٍّ

٣٥٣ - فقد روى البخاريُّ في مناقب قريش من "صحيحه" (٢) من طريق عبد الواحد بن عبد الله النَّصْرِي: سمعتُ واثلةَ بنَ الأَسْقَع رضي الله عنه يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:

"إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الفِرَى أَنْ يُدْعَى الرَّجُلُ إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ، أَوْ يُري عَيْنَهُ (٣) مَا لَمْ تَرَ (٤)، أَوْ يَقُولُ عَلَى رسولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَا لُم يَقُلْ".

٣٥٤ - ومن طريق يحيى بن يَعمر، عن أبي الأسود الدِّيليِّ عن أبي ذَرٍّ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِع النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يقول:

"لَيْسَ مِنْ (٥) رَجُلٍ ادَّعى لغير أَبِيه -وهو يعلمه- إِلَّا كَفَرَ، ومَنْ ادَّعَى قَوْمًا


(١) (أحدها) لم ترد في (هـ)، ووقع في (م): منها.
(٢) كتاب المناقب - باب (٥) (٦/ ٥٤٠ - مع الفتح) - رقم (٣٥٠٩) قال: حدَّثنا علي بن عيَّاش، حدَّثنا حَريز قال: حدَّثني عبد الواحد به.
(٣) في (م) تحرَّفت إلى: أو يروي عنه!
(٤) في (م): (ما لم يَر) بالتحتانية.
(٥) في (م) مني.

<<  <  ج: ص:  >  >>