(كَذَاك) تجب الْيَمين على الْمُعير (فِي) قدر (مَسَافَة لما ركب) بِالْبِنَاءِ للْمَفْعُول أَو الْفَاعِل أَي لما شَأْنه أَن يركب أَو يحمل عَلَيْهِ إِذا اخْتلفَا (قبل الرّكُوب) أَو الْحمل أصلا أَو بعد ركُوب أَو حمل الْمُتَّفق عَلَيْهِ فَقَالَ الْمُسْتَعِير: أعرتني لبلد كَذَا، وَقَالَ الْمُعير: لبلد أقرب مِنْهُ أَو أسهل مِنْهُ (ذَا) أَي كَون القَوْل (لَهُ) أَي للْمُعِير (فِيهِ) أَي الِاخْتِلَاف الْمَفْهُوم من السِّيَاق مِقْدَار أَو فِي مَسَافَة وَقبل الرّكُوب متعلقان بِهِ (يجب) خبر عَن اسْم الْإِشَارَة، وَالتَّقْدِير: ذَا أَي كَون القَوْل للْمُعِير يجب وَيثبت فِي الِاخْتِلَاف فِي قدر مَسَافَة لمركوب قبل ركُوبه حَال كَون القَوْل لَهُ كَذَلِك أَي مَعَ يَمِينه كَمَا فِي الْمَسْأَلَة قبلهَا و (مَا) على هَذَا مَصْدَرِيَّة، وَإِذا حلف الْمُعير فِي هَذَا الْمَوْضُوع خير الْمُسْتَعِير فِي ركُوب الْمسَافَة الْمَحْلُوف عَلَيْهَا أَو الطَّرِيق السهلة وَفِي أَن يتْرك وَلَا يركب وَلَا يحمل شَيْئا كَمَا قَالَ: والمدّعي مخيَّرٌ أنْ يَرْكبا مِقْدَارَ مَا حَدَّ لَهُ أَوْ يَذْهَبا (وَالْمُدَّعِي مُخَيّر) فِي (أَن يركبا مِقْدَار مَا حد لَهُ أَو يذهبا) وَكَذَا يُخَيّر فِي اخْتِلَافهمَا فِي الْمدَّة، وَإِذا اخْتَار الرّكُوب وَالْحمل فَلَا تسلم لَهُ الدَّابَّة إِن خشِي مِنْهُ العداء بركوب الطَّرِيق الصعبة أَو إِلَّا بعد إِلَّا بتوثق مِنْهُ. ثمَّ أَشَارَ إِلَى مَفْهُوم قَوْله قبل الرّكُوب فَقَالَ: والقولُ من بَعْدِ الرّكُوبِ ثَبَتا لِلْمُسْتَعير إنْ بِمُشْبِهٍ أَتَى (وَالْقَوْل من بعد الرّكُوب) للمسافة الْمُخْتَلف فِيهَا كلهَا أَو ركُوب الْمدَّة الْمُخْتَلف فِيهَا أَيْضا (ثبتا للْمُسْتَعِير) لِأَن الأَصْل عدم العداء (إِن بمشبه أَتَى) وَحِينَئِذٍ فَلَا كِرَاء عَلَيْهِ إِن سلمت وَلَا ضَمَان عَلَيْهِ إِن عطبت أَو تعيبت. وَإن أَتَى فِيهِ بِمَا لَا يُشْبِه فالقولُ للْمُعِير لَا يَشْتَبه (فَإِن أَتَى فِيهِ بِمَا لَا يشبه) كدعواه مَسَافَة لَا يعير النَّاس أَو هَذَا الْمُعير إِلَى مثلهَا أَو مُدَّة كَذَلِك أَو أَتَى بِمَا يشبه فيهمَا وَنكل عَن الْيَمين (فَالْقَوْل للْمُعِير لَا يشْتَبه) أَي لَا يلتبس بِشَيْء وَيَأْخُذ كِرَاء تِلْكَ الزِّيَادَة إِن سلمت وَيُخَير فِي أَخذ قيمتهَا أَو كِرَاء الدَّابَّة إِن عطبت كزيادة الْحمل فِيمَا يظْهر (خَ) مشبهاً فِي كَون القَوْل للْمُعِير كزائد الْمسَافَة إِن لم يزدْ، وَإِلَّا فللمستعير فِي نفي الضَّمَان والكراء يَعْنِي إِن أشبه وَإِن برَسُول مُخَالف للْمُعِير أَو الْمُسْتَعِير. والقولُ قَوْلُ مدّعي الكِراءِ فِي مَا يُسْتَعارُ مَعَ يمينٍ اقْتفي (و) إِن أَخذ شخص دَابَّة من غَيره أَو ثوبا وَنَحْوه فَانْتَفع بذلك وَادّعى أَنه أَعَارَهُ إِيَّاهَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute