النَّادِر الَّذِي فِي حكم الْعَدَم، فَيلْزم على ذَلِك أَن من أقرّ بِأَلف من خمر مثلا إِذا قَالَ: جهلت لُزُوم الْإِقْرَار وَأَن لَفْظَة من خمر تعد من التعقيب بالرافع أَنه يصدق لدعواه من يجهله أَبنَاء جنسه، وَيلْزم أَن من بيع عَلَيْهِ مَاله مثلا بِحَضْرَتِهِ وسكوته وَادّعى أَنه جَاهِل بِكَوْن السُّكُوت يعد رضَا أَنه يصدق، وَيلْزم أَن من شهد لَهُ أَبوهُ أَو ابْنه بِحَق فَأقر الْمَشْهُود عَلَيْهِ بِالْحَقِّ وَادّعى أَنه أقرّ اتكالاً على صِحَة الشَّهَادَة أَنه يصدق، وَيلْزم أَيْضا أَن من جهل لُزُوم الطَّلَاق هزلا يصدق، وَأَن الْمُعتقَة إِذا ادَّعَت أَنَّهَا جهلت كَون التَّمْكِين يقطع خِيَارهَا أَنَّهَا تصدق، وَهَكَذَا مِمَّا لَا ينْحَصر فَيُؤَدِّي إِلَى حل عُقُود الْعَوام كلهَا أَو جلها مَعَ تعلق حق الْغَيْر بهَا، وَأي شغب أَكثر من فتح هَذَا الْبَاب وَلِهَذَا قَالَ ابْن رشد مَا قَالَ، وَأطلق الْعَمَل جَمِيع من تقدم من الموثقين فِي مَسْأَلَة التَّكْذِيب للبينة وَلم يفصل بَين جَاهِل وَغَيره وَمَا كَانَ يخفى عَلَيْهِم عذره بِالْجَهْلِ. وَقد رجح ابْن رحال فِي بَاب الْوكَالَة أَن الْإِنْكَار لأصل الْمُعَامَلَة مُضر مُطلقًا فِي الْأُصُول وَغَيرهَا اه. وَانْظُر حاشيتنا على اللامية وَلما ذكر أَن الْمُودع وَالْمُسْتَعِير كل مِنْهُمَا أَمِين لَا ضَمَان على الْمُودع مُطلقًا وَلَا على الْمُسْتَعِير فِيمَا لَا يُغَاب عَلَيْهِ كَمَا مرَّ ناسب أَن يذكر كل من شاركهما فِي الْأَمَانَة كَمَا أَشَارَ لَهُ فِي التَّرْجَمَة فَقَالَ: وَالأُمنَاءُ فِي الّذِي يَلُونا لَيْسُوا لشيءٍ مِنه يَضْمنُونَا (والأمناء) جمع أَمِين (فِي الَّذِي يلونا) مضارع ولي الْأمين الشَّيْء يَلِيهِ إِذا تولاه بِوَجْه من الْوُجُوه (لَيْسُوا لشَيْء مِنْهُ) أَي من الَّذِي يلون (يضمنونا) وعدهم النَّاظِم سَبْعَة عشر فأولهم ولي الْمَحْجُور. كالأَبِ وَالوصِيِّ وَالدَّلَالِ ومُرْسِلِ صُحْبَتَهُ بالمَال (كَالْأَبِ وَالْوَصِيّ) ووصيه ومقدم القَاضِي وَالْكَافِر واللقيط فِيمَا التقطه فَإِنَّهُم مصدقون فِيمَا ادعوا تلفه من مَال الْمَحْجُور، وَالَّذِي حازوه بِأَيْدِيهِم كَانَ مِمَّا يُغَاب عَلَيْهِ أم لَا صَدَاقا كَانَ أَو غَيره، وَلَا ضَمَان عَلَيْهِم فِي شَيْء من ذَلِك (خَ) : وَقَبضه مجبر ووصي وصدقا وَلَو لم تقم بَيِّنَة، وَكَذَا يصدقون أَيْضا فِي قدر النَّفَقَة، وَأما دفع المَال لَهُ بعد بُلُوغه ورشده فَلَا (خَ) : وَالْقَوْل فِي قدر النَّفَقَة لَا فِي دفع مَاله بعد بُلُوغه الخ. وَالْمرَاد بالكافل من حَاز طفْلا بِمَالِه من غير تَقْدِيم عَلَيْهِ لعدم الْوُصُول للْقَاضِي أَو لكَوْنهم بِبَلَد لَا قَاضِي بهَا إِذْ الْقيام بالطفل وَحفظ مَاله حِينَئِذٍ فرض كِفَايَة على أهل الْبَلَد وَيسْقط بِقِيَام بَعضهم بِهِ، وأشعرت الْكَاف أَنهم غير مَحْصُورين فِي السَّبْعَة عشر الَّتِي ذكرهَا فَيدْخل الزَّوْج وَالزَّوْجَة إِذا كَانَ الصَدَاق مِمَّا لَا يُغَاب عَلَيْهِ وَهُوَ بيد
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute