مُوسِرًا يَوْم الحكم بِقِيمَة حَظّ شَرِيكه بِمَا يُبَاع على الْمُفلس، فَإِن كَانَ مُوسِرًا بِبَعْضِهَا عتق مِنْهُ بِقدر ذَلِك الْبَعْض، فَإِن لم يكن مُوسِرًا بكلها وَلَا بِبَعْضِهَا لم يقوم عَلَيْهِ شَيْء وَيعلم عسره بِأَن لَا يكون لَهُ مَال ظَاهر، ويسئل عَنهُ جِيرَانه وَمن يعرفهُ فَإِن لم يعلمُوا لَهُ مَالا حلف وَلَا يسجن، فَإِن لم يحكم عَلَيْهِ بالتقويم وَهُوَ مَلِيء حَتَّى مَاتَ أَو فلس لم يعْتق مِنْهُ إِلَّا مَا كَانَ أعْتقهُ وَلَا يقوم عَلَيْهِ حَظّ شَرِيكه كَمَا رَوَاهُ أَشهب. ثَانِيهَا: أَن يدْفع الْقيمَة بِالْفِعْلِ فَإِن قوم عَلَيْهِ وَلم يَدْفَعهَا حَتَّى مَاتَ العَبْد وَرثهُ سَيّده دون ورثته فَدفع الْقيمَة بِالْفِعْلِ شَرط فِي نُفُوذ الْعتْق وَتَمَامه لَا فِي وجوب الحكم بالتقويم، فَإِذا توفرت شُرُوط التَّقْوِيم وَجب الحكم بتقويمه وعتقه، وَإِذا حكم فَلَا ينفذ الْعتْق وَيتم إِلَّا بدفعها، فَإِن أَبى شَرِيكه من قبضهَا قبضهَا الْحَاكِم. ابْن الْحَاجِب: وَلَا يعْتق إِلَّا بعد التَّقْوِيم وَدفع الْقيمَة على أظهر الرِّوَايَتَيْنِ. ثَالِثهَا: أَن يعْتق الْجُزْء بِاخْتِيَارِهِ لَا إِن أعتق عَلَيْهِ بِغَيْر اخْتِيَاره كَمَا لَو ورث جُزْءا من أَبِيه مثلا فَإِنَّهُ لَا يقوم عَلَيْهِ مَا لم يَرِثهُ، وَلَو وهب لَهُ جُزْء من أَبِيه أَو اشْتَرَاهُ قوّم عَلَيْهِ حِصَّة شَرِيكه لِأَنَّهُ متسبب بِقبُول الْهِبَة وَالشِّرَاء. رَابِعهَا: أَن يكون السَّيِّد مُسلما أَو العَبْد لَا إِن كَانَ الِاثْنَيْنِ كَافِرين. خَامِسهَا: أَن يبتدأ الْعتْق لَا إِن كَانَ العَبْد حرا لبَعض وَقد أَفَادَ (خَ) هَذِه الشُّرُوط بقوله: وبالحكم جَمِيعه إِن أعتق جُزْءا وَالْبَاقِي لَهُ كَانَ بَقِي لغيره إِن دفع الْقيمَة حَال كَونهَا مُعْتَبرَة يَوْم الحكم وَالْمُعتق مُسلما أَو العَبْد وأيسر بهَا أَو بِبَعْضِهَا فمقابلها وفضلت عَن مَتْرُوك مُفلس وَحصل عتقه بِاخْتِيَارِهِ لَا بِإِرْث، وابتدأ الْعتْق لَا إِن كَانَ حر الْبَعْض الخ. والشروط رَاجِعَة لما بعد الْكَاف من قَوْله كَانَ بَقِي الخ. ثمَّ أَشَارَ إِلَى الْعتْق بالمثلة فَقَالَ: وَعِتْقُ مَنْ سَيِّدُهُ يُمثِّلُ بهِ إذَا مَا شَانَهُ يُبَتَّلُ (وَعتق من) أَي العَبْد الَّذِي (سَيّده يمثل بِهِ) عمدا (إِذا مَا) زَائِدَة (شانه) أَي عابه ذَلِك التَّمْثِيل الْمَفْهُوم من قَوْله يمثل (يبتل) أَي ينجز عتقه عَلَيْهِ بالحكم لَا بِنَفس التَّمْثِيل (خَ) : وبالحكم إِن عمد السَّيِّد لشين برقيقه وَلَو ذَا شَائِبَة كَأُمّ وَلَده ومدبر مدبره أَو رَقِيق رَقِيقه أَو رَقِيق وَلَده الصَّغِير وَهُوَ غير سَفِيه وَلَا عبد وَلَا ذمِّي وَلَا مَدين وَلَا زَوْجَة وَلَا مَرِيض فِي زَائِد الثُّلُث، وإلَاّ فَلَا يعْتق كَمَا إِذا لم يتعمدها والمثلة كخصاء وَقلع ظفر وَقطع بعض أذن أَو جَسَد أَو سنّ أَو سحلها أَي بردهَا بالمبرد أَو خرم أنف أَو حلق شعر أمة رفيعة أَو لحية تَاجر الخ. وَالْمُعْتَمد أَن
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute