للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على الْكِتَابَة وَلَا للْعَبد أَن يجْبر سَيّده عَلَيْهَا، وَإِنَّمَا تصح برضاهما مَعًا على الْمَشْهُور، لَكِن إِذا طلبَهَا العَبْد من سَيّده ندب للسَّيِّد أَن يجِيبه إِلَيْهَا، وَإِذا طلبَهَا السَّيِّد جَازَ للْعَبد الْقبُول وَعَدَمه (خَ) ندب مُكَاتبَة أهل التَّبَرُّع وَحط جُزْء آخر، وَلم يجْبر العَبْد عَلَيْهَا، والمأخوذ مِنْهَا الْجَبْر الخ. فَمَا نَافِيَة وَضمير لَهُ لوَاحِد مِنْهُمَا لتقدم ذكرهمَا باللزوم، إِذْ الْعتْق يسْتَلْزم معتقاً بِالْكَسْرِ ومعتقاً بِالْفَتْح، و (من) زَائِدَة لَا تتَعَلَّق بِشَيْء، ومطالبة مُبْتَدأ خَبره لَهُ وبالجبر يتَعَلَّق بمطالبة أَي لَيْسَ لوَاحِد من السَّيِّد وَالْعَبْد مُطَالبَة الآخر بالجبر على الْكِتَابَة. وَلما كَانَ الْمُوجب لِلْعِتْقِ أسباباً أَرْبَعَة: أَولهَا: الْعتْق، بِاللَّفْظِ وَتقدم، وَثَانِيها: الْعتْق بِالْقَرَابَةِ وَلم يتَكَلَّم النَّاظِم عَلَيْهِ، وَأَشَارَ (خَ) بقوله: وَعتق بِنَفس الْملك الأبوان وَإِن علوا وَالْولد وَإِن سفل كَبِنْت وَأَخ وَأُخْت مُطلقًا الخ. وَثَالِثهَا: الْعتْق بالمثلة وَسَيَأْتِي فِي قَوْله: وَعتق من سَيّده يمثل. الخ. وَرَابِعهَا: الْعتْق بِالسّرَايَةِ وَله وَجْهَان أَحدهمَا: أَن يكون يملك جَمِيع العَبْد وَلَو بشائبة كَأُمّ وَلَده فَيعتق جزأ مِنْهُ كثلثه أَو ربعه أَو يَده أَو رجله أَو شعره أَو رِيقه وجماله فَإِنَّهُ يكمل عَلَيْهِ وَيعتق جَمِيعه كَمَا قَالَ: وَمُعْتِقٌ بِالجُزْءِ مِنْ عَبْدٍ لَهْ مُطَالَبٌ بالحُكْمِ أَن يكْمِلَهْ (ومعتق للجزء من عبد لَهُ) وَلَو ذَا شَائِبَة كمدبره (مطَالب بالحكم أَن يكمله) لِأَنَّهُ كمن قَالَ لزوجته: يدك طَالِق أَو شعرك طَالِق فَإِنَّهُ يلْزمه الطَّلَاق فِي جَمِيعهَا، وَظَاهره كَانَ الْمُعْتق مُوسِرًا أَو مُعسرا وَهُوَ كَذَلِك، وَظَاهره كَانَ الْمُعْتق مُسلما أَو ذِمِّيا وَلَيْسَ كَذَلِك، فَإِن الذِّمِّيّ إِذا أعتق بعض عَبده الذِّمِّيّ فَإِنَّهُ لَا يكمل عَلَيْهِ. وَكَذَا الزَّوْجَة وَالْمَرِيض فِي زَائِد الثُّلُث وَفهم من قَوْله بالحكم إِنَّه لَا يكمل عَلَيْهِ بِنَفس عتق الْجُزْء بل لَا بُد من حكم الْحَاكِم بالتكميل وَهُوَ كَذَلِك على الْمَشْهُور، وَعَلِيهِ فأحكام الرّقّ قبل الحكم جَارِيَة عَلَيْهِ فَلَا يحد قَاذفه وَلَا يقْتَصّ من قَاتله الْحر الْمُسلم ويرثه سَيّده دون ورثته وَهَكَذَا. وَالْوَجْه الثَّانِي: وَهُوَ أَن يكون العَبْد مُشْتَركا بَينه وَبَين غَيره فَيعتق مِنْهُ حَظه كُله أَو جُزْء من حَظه، فَإِنَّهُ يكمل عَلَيْهِ حَظه وَيقوم عَلَيْهِ حَظّ شَرِيكه وَيدْفَع قِيمَته للشَّرِيك وَيعتق جَمِيعه كَمَا قَالَ: وحَظُّ مَنْ شَارَكَهُ يَقُوْمُ عَلَيْهِ فِي اليُسْرِ وعِتْقاً يَلْزَمُ (وحظ من شَاركهُ يقوم عَلَيْهِ فِي) حَال (الْيُسْر وعتقا يلْزم) ولتقويمه شُرُوط: أَولهَا: أَن يكون الْمُعْتق لجزئه مُوسِرًا كَمَا نبه عَلَيْهِ النَّاظِم بقوله: فِي الْيُسْر أَي بِأَن يكون

<<  <  ج: ص:  >  >>