فَقَط وَقَالَ: لم أرد عتقا وَإِنَّمَا أردْت من عمل خَاص فَإِنَّهُ يصدق بِيَمِينِهِ أَو قرينَة معنوية كَمَا لَو رَآهُ صنع شَيْئا فأعجبه فَقَالَ: مَا أَنْت إِلَّا حر، أَو قَالَ لَهُ لما عَصَاهُ: تعال يَا حر، وَقَالَ: لم أرد بذلك عتقا وَإِنَّمَا أردْت فِي الأول أَنه حر الْفِعْل، وَفِي الثَّانِي أَنه فِي معصيتي شَبيه بِالْحرِّ فَإِنَّهُ يصدق بِيَمِينِهِ فِي الْفَتْوَى وَالْقَضَاء. وَإِمَّا كِنَايَة وَهِي قِسْمَانِ: ظَاهِرَة كَقَوْلِه: لَا سَبِيل لي عَلَيْك أَو لَا ملك لي عَلَيْك وَنَحْوهَا، فَإِن ذَلِك ظَاهر فِي الْعتْق وَلَكِن ينْصَرف عَنهُ بِالنِّيَّةِ وَنَحْوهَا، فَإِذا قَالَ السَّيِّد ذَلِك لعَبْدِهِ جَوَابا لكَلَام وَقع من العَبْد لَا يَلِيق بالسيد، وَقَالَ: لم أرد بذلك عتقا صدق بِيَمِينِهِ فَإِن قَالَ ذَلِك فِي غير جَوَاب أصلا أَو جَوَابا لكَلَام يَلِيق بالسيد وَلم يعلم هَل كَانَ جَوَابا لكَلَام أم لَا عتق عَلَيْهِ، وَإِمَّا كِنَايَة خُفْيَة كَقَوْلِه لَهُ: اسْقِنِي مَاء أَو اذْهَبْ أَو اغرب فَإِنَّهُ لَا يلْزَمنِي شَيْء إِلَّا إِذا قَالَ: نَوَيْت بِهِ الْعتْق والعزب الْبعد فَتبين أَن الْقَرِينَة يعْمل بهَا فِي الصَّرِيح وَالْكِنَايَة الظَّاهِرَة، وَأما فِي الْخفية فَإِنَّهُ لَا يلْزمه شَيْء إِلَّا بِالنِّيَّةِ. وليْسَ فِي التّدْبير والتبْتِيل إِلَى الرُّجُوع بَعْدُ مِنْ سبِيلِ (وَلَيْسَ فِي التَّدْبِير و) لَا فِي (التبتيل إِلَى الرُّجُوع بعد) أَي بعد عقدهما بالصيغ الْمُتَقَدّمَة فيهمَا (من سَبِيل) هُوَ اسْم لَيْسَ. وَمن زَائِدَة، وَالتَّقْدِير: لَيْسَ هُنَاكَ سَبِيل إِلَى الرُّجُوع فِي التَّدْبِير والتبتيل بعد عقدهما كَمَا لَهُ الرُّجُوع فِي الْوَصِيَّة بعد عقدهَا، بل هما نافذان لازمان لَا يقبل من السَّيِّد رُجُوع فيهمَا. نعم يبطلان مَعًا بدين مُحِيط سَابق عَلَيْهِمَا لِأَنَّهُمَا من التَّبَرُّع وَهُوَ بَاطِل بِالدّينِ الْمُحِيط (خَ) : للْغَرِيم منع من أحَاط الدّين بِمَالِه من تبرعه الخ. اللَّاحِق فَإِنَّهُ لَا يبطل التبتيل وَيبْطل التَّدْبِير إِن مَاتَ السَّيِّد لَا إِن كَانَ حَيا كَمَا قَالَ الأَجْهُورِيّ: وَيبْطل التَّدْبِير دين سبقا إِن سيد حَيّ وَإِلَّا مُطلقًا أَي: وَإِلَّا يكن حَيا أبْطلهُ مُطلقًا سَابِقًا أَو لاحقاً. وَالعِتْقُ بالمالِ هُوَ المُكاتَبَهْ وَمَا لَهُ بالجَبْرِ مِنْ مُطَالَبَهْ (وَالْعِتْق بِالْمَالِ) الْمُؤَجل (هُوَ الْمُكَاتبَة) فَإِن وَقع الْعتْق بِالْمَالِ على السكت وَلم يشترطا تنجيمه وَلَا تَأْجِيله وَجب تنجيمه على قد مَا يرى من كِتَابَة مثله وَقدر قوته، وَإِن كره سَيّده لِأَن عرف النَّاس فِي الْكِتَابَة أَنَّهَا منجمة فيحملان عَلَيْهِ عِنْد السكت. قَالَ فِي الْمُدَوَّنَة: فَإِن شرطا تَعْجِيله فَهِيَ قطاعة كَمَا مر فِي حد ابْن عَرَفَة. (وَمَا لَهُ بالجبر من مُطَالبَة) أَي لَيْسَ للسَّيِّد أَن يجْبر عَبده
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute