ذكره من التَّفْصِيل فِي إِقْرَاره مَبْنِيّ على قَول مَالك أَن فعل السَّفِيه قبل الْحجر مَحْمُول على الْإِجَازَة وَهُوَ قَول مَالك، فَيلْزمهُ مَا أقرّ بِهِ بِالْقربِ من تحجيره لِئَلَّا يضيع مَال من عَامله بِخِلَافِهِ بعد الطول من حجره لبعد وَقت التَّعَامُل اه. وَمَفْهُوم قَوْله: بفور الْبلُوغ أَنه إِذا تَأَخّر تَجْدِيد الْحجر عَن الْبلُوغ بِكَثِير، وَالْمرَاد بذلك مَا زَاد على الْعَام والعامين كَمَا فِي التَّوْضِيح وَغَيره لم يجز تجديده وَلم يلْزم، وَعَلِيهِ يحمل مَا فِي وَصَايَا المعيار عَن سَيِّدي مُوسَى العبدوسي من أَن شُهُود التَّجْدِيد إِن لم يضمنوا علمهمْ بِسَفَه الْوَلَد فَلَا أثر للتجديد وَلَا عمل عَلَيْهِ اه. وَقَالَ فِي الْمَقْصد الْمَحْمُود: وَلَا يجدد الْأَب الْحجر على ابْنه الذّكر إِلَّا فِي فَور بُلُوغه فَإِن ترَاخى قَلِيلا لم يجز إِلَّا بِالشَّهَادَةِ باتصال سفهه، وَإِن لم تقم بَيِّنَة بِهِ خرج من ولَايَته وَلَا يدْخل تحتهَا إِلَّا أَن يثبت عِنْد القَاضِي سفهه ويعذر إِلَيْهِ، فَإِن لم يكن لَهُ مدفع ولى عَلَيْهِ أَبَاهُ أَو غَيره اه. وَنَحْوه فِي الِاسْتِغْنَاء. وَقَالَ فِي الْمُتَيْطِيَّة: إِن جدد تسفيه ابْنه الْبَالِغ عِنْد حَدَاثَة بُلُوغه جَازَ ذَلِك. قَالَ ابْن الْعَطَّار إِلَى عَام، وَقَالَ الْبَاجِيّ: هُوَ على السَّفه إِلَى عَاميْنِ حَتَّى يثبت رشده، وَإِن تبَاعد فَهُوَ على الرشد حَتَّى يثبت سفهه عِنْد القَاضِي ويعذر إِلَيْهِ، يقدم عَلَيْهِ نَاظرا أَبَاهُ أَو غَيره اه. وَبالغٌ وَحَالُهُ قدْ جُهِلَا عَلَى الرَّشَادِ حَمْلُهُ وَقِيلَ لَا (وَبَالغ وحاله قد جهلا على الرشاد حمله) حَتَّى يثبت سفهه، وَهِي رِوَايَة ابْن زِيَاد عَن مَالك، وَهُوَ ظَاهر مَا فِي نِكَاح الْمُدَوَّنَة إِذا احْتَلَمَ الْغُلَام فَلهُ أَن يذهب حَيْثُ شَاءَ إِلَّا أَن يتَأَوَّل أَنه أَرَادَ نَفسه لَا بِمَالِه كَمَا تَأَوَّلَه ابْن أبي زيد (وَقيل لَا) يحمل على الرشد بل على السَّفه وَهُوَ الْمَشْهُور كَمَا فِي (ح) عَن ابْن رشد والتوضيح، وَهُوَ الَّذِي عول عَلَيْهِ (خَ) حَيْثُ قَالَ: إِلَى حفظ مَال ذِي الْأَب الخ. أَي إِلَى وجوده، وَفِي الْجَهْل لم يُوجد لَهُ حفظ، وَلذَلِك كَانَ للْأَب أَن يحْجر عَلَيْهِ بفور بُلُوغه كَمَا مرّ. وَفِي الشَّامِل: وَللْأَب تسفيه وَلَده بعد بُلُوغه مَا لم يعلم رشده الخ. لَكِن هَذَا القَوْل الْمَشْهُور ظَاهر فِي أَنه مَحْمُول على السَّفه حَيْثُ يثبت رشده وَلَو طَال، وَتقدم أَنه إِذا طَال حَتَّى زَاد على العامين فَإِنَّهُ يحمل على الرشد وَلَيْسَ للْأَب تسفيهه حِينَئِذٍ إِلَّا بِالرَّفْع وَإِثْبَات سفهه كَمَا مرَّ وَهُوَ قَول ثَالِث. وَكَانَ النَّاظِم لما قدم القَوْل بالتجديد إِثْر الْبلُوغ حسن مِنْهُ أَن يُشِير إِلَى الْقَوْلَيْنِ الباقيين فِي الْمَسْأَلَة وإلَاّ فَهَذَا الْبَيْت لَا حَاجَة إِلَيْهِ، وَرُبمَا يكون ذكره مشوشاً ومعارضاً لما قدمه وَالله أعلم. وَإنْ يَمُتْ أبٌ وقَدْ وَصَّى عَلَى مُستَوْجِبٍ حَجْراً مَضَى مَا فَعَلا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute