للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وَإِن يمت أَب و) الْحَال أَنه (قد وصّى على مستوجب) بِكَسْر الْجِيم اسْم فَاعل (حجرا) مَفْعُوله من صَغِير أَو سَفِيه يثبت سفهه بِبَيِّنَة وَقت الْإِيصَاء أَو مَجْهُول حَال لم يمض عَلَيْهِ الْعَام والعامين من بُلُوغه، لِأَن الْإِيصَاء عَلَيْهِ حِينَئِذٍ كتجديد الْحجر عَلَيْهِ (مضى مَا فعلا) من تحجيره، والإيصاء عَلَيْهِ وَلَا يخرج حِينَئِذٍ من الْولَايَة إِلَّا بِإِطْلَاق من وَصِيّ أَو سُلْطَان وأفعاله كلهَا مَرْدُودَة قبل الْإِطْلَاق، وَإِن علم رشده أَو مَاتَ وَصِيّه وَلم يقدم عَلَيْهِ وَهُوَ معنى قَوْله (خَ) : إِلَى فك وَصِيّ أَو مقدم الخ. وَلَكِن الَّذِي بِهِ الْعَمَل الْآن هُوَ مَذْهَب ابْن الْقَاسِم أَنه إِذا علم رشده وَثَبت فَلَا ترد أَفعاله، وَإِن كَانَ وَصِيّه أَو أَبوهُ مَوْجُودا فضلا عَن مَوْتهمَا وَإِن ثَبت سفهه فأفعاله مَرْدُودَة وَإِن لم يكن مولى عَلَيْهِ قَالَ ناظم الْعَمَل: وينتفي الْحجر إِذا بدا الرشاد فَمن تصرف مضى وَلَا فَسَاد وَهَذَا الْعَمَل مطرد فِي الذّكر وَالْأُنْثَى وَذي الْأَب وَالْوَصِيّ والمهمل. تَنْبِيه: ظَاهر قَول النَّاظِم مضى مَا فعلا الخ. أَن الْأَب إِذا شَرط فِي إيصائه أَن وَلَده يكون مُطلق التَّصَرُّف بعد بُلُوغه أَنه يعْمل بِشَرْطِهِ وَهُوَ كَذَلِك على مَا صدر بِهِ فِي الْمُتَيْطِيَّة: والمعين مَا لم يثبت سفهه فتستمر عَلَيْهِ الْولَايَة وَترد أَفعاله، وَقَالَ ابْن عَرَفَة: إِن شَرط الْأَب فِي إيصائه بِابْنِهِ إِطْلَاقه بعد بُلُوغه عشْرين سنة فَمَاتَ وَصِيّه وبلع الْيَتِيم الْمدَّة وَتصرف وَهُوَ مَجْهُول الْحَال فَفِي وقف تصرفه على ثُبُوت رشده وإطلاقه بِشَرْطِهِ قَولَانِ. قلت: وبالأول عمل الْقُضَاة من ذَوي الْعلم ببلدنا اه. بِاخْتِصَار. وَنَقله ابْن غَازِي فِي التَّكْمِيل. وَيَكْتَفِي الوَصِيُّ بالإِشْهَادِ إذَا رَأَى مَخَايلَ الرَّشَادِ (ويكتفي الْوَصِيّ) من قبل الْأَب ووصيه (بِالْإِشْهَادِ) على نَفسه أَنه أطلق مَحْجُوره من ثقاف الْحجر، وَإِن لم تشهد بَيِّنَة برشده وَحسن تصرفه (إِذا رأى مخايل) دَلَائِل (الرشاد) وَهُوَ مُصدق فِيمَا يذكرهُ من رشده وَحسن تصرفه، وَإِن لم يعرف إِلَّا من قَوْله وَسَوَاء كَانَ مَحْجُوره ذكرا أَو أُنْثَى، قَالَ فِي الشَّامِل: وَزَوَال الْحجر ببلوغ ورشد بَينهمَا اختبار ثمَّ قَالَ: واختباره يكون بِدُخُول الْأَسْوَاق ومخالطة النَّاس فِي البيع وَالشِّرَاء فينكر على المغبون ويغبط الرابح وَهل يختبر بِدفع شَيْء

<<  <  ج: ص:  >  >>