للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَمَا بَقِي فَهُوَ أَمَانَة تَحت يَد الْوَصِيّ وَحفظه إِلَى رشد مَحْجُوره وَدفعه لَهُ بِمُوجب، فَإِذا ادّعى التّلف صدق على هَذَا لَا على مَا بِهِ الْعَمَل. وَلما فرغ من الْكَلَام على مَا يخرج بِهِ الذّكر من الْحجر شرع فِي الْكَلَام على مَا تخرج بِهِ الْأُنْثَى وَأَنَّهَا أَرْبَعَة أَقسَام: ذَات أَب أَو وَصِيّ أَو مقدم أَو مُهْملَة فَقَالَ: وَإنْ تَكُنْ بِنْتٌ وَحَاضَتْ وَالأَبُ حَيٌّ فَلَيْسَ الْحَجْرُ عَنْهَا يَذْهَبُ (وَإِن تكن) أَي تُوجد (بنت) فَاعل (و) الْحَال أَنَّهَا (حَاضَت و) أَن (الْأَب حَيّ) احْتَرز بِالْأولِ مِمَّا إِذا لم تَحض فَإِنَّهَا دَاخِلَة فِي قَوْله فِيمَا مر: وَالِابْن مَا دَامَ صَغِيرا الخ. وَبِالثَّانِي مِمَّا إِذا مَاتَ الْأَب فَإِنَّهُ إِمَّا أَن يُوصي عَلَيْهَا غَيره أَو يَتْرُكهَا مُهْملَة، وَسَيَأْتِي ذَلِك قَرِيبا (فَلَيْسَ الْحجر عَنْهَا) أَي عَن الَّتِي حَاضَت وَلها أَب حَيّ (يذهب) بل تستمر فِي حجره وَلَا تخرج مِنْهُ. إلاّ إذَا مَا نَكَحَتْ ثمَّ مَضَى سَبْعَةُ أَعْوامٍ وذَا بهِ القَضَا (إِلَّا) بِأحد أَمريْن أَولهمَا (إِذا مَا) زَائِدَة (نكحت) أَي إِلَّا إِذا تزوجت وَوَطئهَا الزَّوْج (ثمَّ مضى سَبْعَة أَعْوَام) من يَوْم وَطئه إِيَّاهَا فَإِنَّهَا تخرج حيئذ بمضيها حَيْثُ جهل حَالهَا، فَإِن عرفت بالسفه فَلَا تخرج وَلَو مضى لَهَا أَكثر من عشرَة أَعْوَام (وَذَا) القَوْل (بِهِ القضا) ء وَالْعَمَل كَمَا لِابْنِ رشد وَمحل خُرُوجهَا بِمُضِيِّ الْمدَّة الْمَذْكُورَة مَعَ جهل الْحَال. مَا لم يُحَدِّدْ حَجْرِهَا إثْرَ البِنا أَوْ سَلَّمَ الرُّشْدَ الَّذِي تَبَيّنا (مَا لم يحدد) أَبوهَا (حجرها إِثْر الْبَنَّا) ء بهَا ووطئه إِيَّاهَا بِأَن يَقُول للشُّهُود: اشْهَدُوا عَليّ بِأَنِّي جددت الْحجر على بِنْتي فُلَانَة الْمَذْكُورَة فِي رسم النِّكَاح أَعْلَاهُ بِحَيْثُ لَا تفعل فعلا إِلَّا بإذني وَمهما فعلت بِغَيْر إذني فَهُوَ رد، وَلَا بُد أَن ينصوا فِي هَذَا الرَّسْم على أَنه قَالَ لَهُم ذَلِك بعد الْبناء وَالْوَطْء، فَإِن لم ينصوا على ذَلِك بَطل التَّجْدِيد لاحْتِمَال أَن يكون التَّجْدِيد قبل الْوَطْء، إِذْ لَا يلْزم من الدُّخُول وَالْبناء الْوَطْء بِالْفِعْلِ إِذْ كِلَاهُمَا عبارَة عَن إرخاء السّتْر عَلَيْهَا، نعم إِذا كَانَ عرفهم أَن الْبناء وَالدُّخُول لَا يطلقان إِلَّا على الْوَطْء بِالْفِعْلِ فَيَكْفِي أَن يَقُولُوا: وَذَلِكَ بعد الْبناء وَالدُّخُول الخ. فَإِذا ثَبت هَذَا الرَّسْم فَإِنَّهَا لَا تخرج حِينَئِذٍ إِلَّا بترشيده إِيَّاهَا وَلَو لم يعرف إِلَّا من قَوْله: أَو بِثُبُوت رشدها وَلَو لم يرشدها على مَا بِهِ الْعَمَل من اعْتِبَار الْحَال كَمَا مر. وَهَذَا يَقْتَضِي أَن الْأَب إِذا مَاتَ قبل السَّبْعَة أَعْوَام وَقبل التَّجْدِيد أَن القَاضِي يقدم عَلَيْهَا كَمَا يقدم على الصغار وَهُوَ كَذَلِك كَمَا لِابْنِ الْحَاج، وَمرَاده بالإثر أَن يكون التَّجْدِيد دَاخل الْمدَّة الَّتِي تخرج بهَا وَهِي سَبْعَة أَعْوَام، فَإِذا خرجت لم يَصح التَّجْدِيد كَمَا لَا يَصح قبل الدُّخُول أَيْضا لِأَنَّهَا محجورة، فالتجديد من تَحْصِيل الْحَاصِل كَمَا مر عَن العبدوسي، ثمَّ مَا ذكره النَّاظِم تبعا لِابْنِ رشد وَغَيره من أَن

<<  <  ج: ص:  >  >>