للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْعَمَل على أَنَّهَا لَا تخرج من الْحجر إِلَّا بِمُضِيِّ سَبْعَة أَعْوَام هُوَ أحد أَقْوَال سَبْعَة ذكرهَا (ح) وَقيل إِنَّهَا تخرج من الْحجر بِانْقِضَاء عَاميْنِ إِلَّا أَن يجدد الْأَب الْحجر قبل هَذِه الْمدَّة، وَهِي رِوَايَة ابْن نَافِع عَن مَالك، قَالَ ابْن رشد: وَهِي رِوَايَة غراء أغفلها الشُّيُوخ المتقدمون وحكموا بِرِوَايَة شَاذَّة منسوبة لِابْنِ الْقَاسِم لَا يعلم لَهَا مَوضِع، أَنَّهَا لَا تخرج إِلَّا بِمُضِيِّ سَبْعَة أَعْوَام قَالَ الوانشريسي فِي أنكحة المعيار: فَإِذا مَاتَ أَبوهَا بعد مُضِيّ العامين من بِنَاء زَوجهَا فَلَا كَلَام فِي مُضِيّ أفعالها إِن لم تعرف بِسَفَه على هَذِه الراوية الغراء اه. وَذكر ناظم عمل فاس أَن عَمَلهم على هَذِه الرِّوَايَة فَقَالَ: وَالْبكْر حجرها أَب مَا جدده تخرج بالعامين من بعد الدُّخُول جَائِزَة الْأَفْعَال للرشد تؤول فَيكون الْعَمَل الَّذِي ذكره النَّاظِم قد تبدل فَتَأَمّله وَثَانِي الْأَمريْنِ اللَّذين تخرج بهما من الْحجر مَا أَشَارَ لَهُ النَّاظِم عاطفاً على نكحت بقوله: (أَو) أَي إِلَّا إِذا نكحت أَو لم تنْكح وَلَكِن ثَبت رشدها بِالْبَيِّنَةِ و (سلم الرشد الَّذِي تَبينا) وَثَبت وَلم يجد الْأَب فِيهِ مطعناً فَإِنَّهَا تخرج من الْحجر أَيْضا ثمَّ أَشَارَ إِلَى مَفْهُوم قَوْله: وَالْأَب حَيّ الخ. وَهُوَ مَا إِذا مَاتَ فَإِنَّهُ إِمَّا أَن يكون قد أوصى عَلَيْهَا فَهُوَ قَوْله: وَحَجْرُ مَنْ وَصَّى عَلَيْهَا يَنْسَحِبْ حَتى يَزُولَ حُكْمُهُ بِما يَجِبْ (وَحجر من وصّى عَلَيْهَا) أَبوهَا (ينسحب) وَيسْتَمر وَلَو دخل الزَّوْج وَبنى بهَا وَمَضَت لَهَا سَبْعَة أَعْوَام فَأكْثر من دُخُوله وَلَا يحْتَاج فِي اسْتِمْرَار وانسحابه إِلَى تَجْدِيد دَاخل السَّبْعَة (حَتَّى يَزُول حكمه) أَي الْحجر (بِمَا يجب) من ترشيده إِيَّاهَا وَلَو لم يعرف إلَاّ من قَوْله على مَا مر فِي قَول النَّاظِم: ويكتفي الْوَصِيّ بِالْإِشْهَادِ الخ ... لَا على مَا لِابْنِ عَطِيَّة هُنَاكَ من ثُبُوت رشدها بِالْبَيِّنَةِ وَلم يجد الْوَصِيّ مطعناً فِيهَا. والعَمَلُ اليَوْمَ عَلَيْهِ ماضِي وَمِثْلهُ حَجْرُ وصِيِّ القَاضِي (وَالْعَمَل الْيَوْم عَلَيْهِ) أَي على مَا ذكر من ترشيده إِيَّاهَا أَو ثُبُوت رشدها (مَاض وَمثله) أَي مثل الْوَصِيّ من قبل الْأَب (حجر وَصِيّ القَاضِي) أَي مقدمه فِي كَونه ينسحب، وَيسْتَمر أَيْضا حَتَّى يَزُول حكمه بِالْبَيِّنَةِ فَقَط وَلَا يَكْفِي ترشيده إِيَّاهَا على مَا قدمه فِي قَوْله: وَفِي ارْتِفَاع الْحجر مُطلقًا يجب الخ. وَإِمَّا أَن يَمُوت وَلَا يُوصي عَلَيْهَا أحدا وَهُوَ قَوْله:

<<  <  ج: ص:  >  >>