أو للنهي كقوله تعالى:«لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب» ولا يجوز التشريك في هذا، ويجوز في: لا تمددها فتشقها التشريك، والنصب والرفع على القطع، والرفع على الاستئناف، وشرط النصب في الجواب في النهي ألا ينقض بإلا قبل الفاء نحو: لا تضرب إلا عمرًا فيغضب برفع «فيغضب» ولا ينصب: فإن نقضت بعد إلا كان جوابًا فينتصب نحو: لا تضرب زيدًا فيغضب عليك إلا تأديبًا، والدعاء بفعل أصيل نحو: قوله تعالى: «ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم».
فإن كان مدلولاً عليه بالاسم نحو: سقيا لك. فيرويك لم يجز النصب، أو مدلول عليه بلفظ الخبر نحو: غفر الله لك فيدخلك الجنة، فالكسائي يجيز النصب، ثم الأمر والدعاء إن كانا بغير لام، فلا يجوز التشريك إلا على رأي الكوفيين.
وإن كانا باللام جاز نحو: لتأتيني فأحدثك، ويجوز القطع أيضًا تقول: ائتني فأكرمك، ورفعه على وجهين.
أحدهما: على القطع أي فأنا أكرمك أي إن تأتني فأنا أكرمك وعلى الاستئناف؛ أي فأنا أكرمك أتيتني، أو لم تأت؛ أي من شأني ذلك.
ويشترط في الدعاء ألا يكون الأول دعاء عليه، والثاني دعاء له، ولا العكس، فلا يجوز النصب نحو: ليغفر لك الله لزيد، فيقطع يده، لا يجوز النصب، ولا