للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= قال الامام ابن الجوزى فى زاد المسير (٤٩٥ - ٤٩٦/ ٣): قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} قال المفسرون: لما تاب اللَّه عز وجل على أبى لبابة وأصحابه، قالوا: يا رسول اللَّه، هذه أموالنا فتصدق بها عنا، فقال: ما أمرت أن آخذ أموالكم شيئا "فنزلت الآية".
قال القرطبى فى تفسيره (٢٤٤ - ٢٥٠/ ٨): اختلف فى هذه الصدقة المأمور بها فقيل: هي صدقة الفرض، قال جويبر عن ابن عباس قلت: جويبر تصغير جابر، يقال اسمه جابر، وجويبر لقب، ابن سعيد الازدى، أبو القاسم البلقمى، نزيل الكرفة، راوى التفسير، ضعيف جدا، من الخامسة مات بعد الاربعين/ قد ق - انظر التقريب (١٣٦/ ١) ثم قال القرطبى: وهو قول عكرمة فيما ذكره القشيرى. وقيل هو مخصوص عمن نزلت فيه. فإن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أخذ منهم ثلث أموالهم، وليس هذا من الزكاة المفروضة فى شئ. ولهذا قال مالك: إذا تصدق الرجل بجميع ماله أجزاه اخراج الثلث. متمسكا بحديث أبى لبابة. انظر فتح البيان للسيد صديق حسن خان (١٩١ - ١٩٣/ ٤). وكتاب التسهيل للكلبى (٨٤/ ٢). والتفسير الكبير للرازى (١٧٤ - ١٨٤/ ١٦). وفتح القدير للشوكانى (٣٧٩ - ٣٨٣/ ٢). والبحر المحيط لابى حيان (٩٥ - ٩٦/ ٥) وتفسير ابن كثير مع البغوى (٢٣٤ - ٢٣٥/ ٤). والكشاف للزمخشرى (٥٦٧/ ١) وروح المعانى للالوسى (١٤ - ١٥/ ١١).

<<  <   >  >>