للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= قال الخطيب: كذا فى الكتاب عن أبى عيسى الحارثي، والصواب عن أبى عبس يعنى بفتح العين وسكون الموحدة، ولحديثه شاهد صحيح، الا أنه لم يسم فيه، رواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار، عن أبى صالح، عن أبى هريرة أن رجلا من المسلمين قال: اللهم إنه ليس لى مال أتصدق به، وانى جعلت عرضي صدقة، قال: فأوجب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قد غفر له. انتهى كلام الحافظ.
قلت: هذا الاسناد الأخير على شرط الشيخين. وقد أورد الحافظ هذا الحديث فى ترجمة أبى ضمضم فى الإصابة (١١٢/ ٤). انظر تفسير القرطبى (٢٢٨/ ٨). والدرر فى اختصار المغازى والسير لابن عبد البر ص ٢٥٤ وكتاب المحبر لابن حبيب ص ١٨٠ والاستيعاب لابن عبد البر (١٢٤٥/ ٣) وزاد المسير لابن الجوزى (٤٨٥ - ٤٨٦/ ٣) وقال ابن الاثير فى أسد الغابة (١٠/ ٤): روى عبد المجيد ابن أبى عبس بن جبير عن أبيه عن جده، ذكر الحديث.
قلت: هذا الاسناد الآخر ضعيف، قال الذهبي فى الميزان (٦٥١/ ٢): عبد المجيد بن أبى عبس الحارثي، عن أبيه، لينه أو حاتم. قال الطبرانى فى معجمه الوسط: حدثنا محمد بن داود ابن أسلم الصدفي الخ قال الطبرانى: لا يعرف الا بهذا الاسناد. وقال الشيخ كرامت على فى السيرة المحمدية ص ٣٧١: قصة علبة بن زيد فى الزكاة المتقبلة رواه يونس بن بكر عن ابن إسحاق، كما ذكره السهيلى فى الروض الانف، والبيهقى فى الدلائل انظر الروض الانف للسهيلى (٣٢١/ ٢). وأما عرباض بن سارية فإنى اعتقد انه لم يحضر الغزوة لشدة فقره، وعدم وجود من يحمله، واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
* * *

<<  <   >  >>