للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= والأثر غريب، لا حجة فى ذلك إلا إذا كان ورد عن طريق متصل صحيح مرفوع عن رسول اللَّه صل اللَّه عليه وسلم.
كيف يصح أن يقال ذلك: لأن أهل العذر، الذين تخلفوا عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فى غزوة تبوك ورد فى حقهم الحديث السابق الذى سبق تخريجه وهو قول صلى اللَّه عليه وسلم "ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إِلا كانوا معكم حبسهم العذر" فأعطى صلى اللَّه عليه وسلم للمعذرين القاعدين فى دورهم من الأجر ما أعطى للقوى الحامل المشترك فى الغزوة، وقد قال بعض الناس: إنما يكون الأجر للمعذور غير مضاعف، ويضاعف للعامل المباشر قال القرطبى فى تفسيره (٢٩٢/ ٨). قال القاضى ابن العربي: وهذا تحكم على اللَّه، وتضييق لسعة رحمته، وقد عاب بعض الناس فقال: إِنهم يعطون الثواب مضاعفا قطعا، ونحن لا نقطع قطعا بالتضعيف فى موضع، فإنه مبنى على مقدار النيات، وهذا أمر مغيب، والذى يقطع به أن هناك تضعيفا وربك أعلم بمن يستحقه ولو هو فى بيته مع عدم العمل لأن نيته كانت خالصة لو لم يكن معذورا لكان عاملا فعلا.
قلت: الظاهر من الأحاديث والآى المساواة فى الأجر، منهما قوله عليه السلام "من دل على خير فله أجر فاعله" أو كما قال عليه الصلاة والسلام: "نية المؤمن خير من عمله".
* * *

<<  <   >  >>