للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأنكر ابن الصلاح في «مشكل الوسيط» على من أثبتها في الخبر فقال: لفظ الإثم ليس في الحديث صريحًا (١).

ولما ذكره النووي في «شرح المهذب» بدونها قال: وفي رِواية رويناها في «الأربعين» لعبد القادر الرهاوي (٢): ماذا عليه من الإثم (٣). ا. هـ من «الفتح».

قلت: ورِواية ابن أبي شيبة التي أشار إليها ابن حجر هي في «المصنف»، كتاب الصلاة، باب من كان يكره أن يمر الرجل بين يدي الرجل وهو يصلي (٤) قال: نا وكيع ابن الجراح، عن سفيان، عن سالم أبي النضر، عن (بشر بن سعيد، عن عبد الله بن جهم) (٥) مرفوعًا: «لو يعلم أحدكم ما له في الممر بين يدي أخيه وهو يصلي من الإثم لوقف أربعين». كذا في المطبوع وهو يختلف في سياقه عن الذي ذكره ابن حجر إلا أن فيه: «من الإثم»، ولعل ما ذكره ابن حجر في موضع آخر لم أقف عليه،


(١) وينظر: أيضًا: «الإعلام» ٤/ ٢٠٥ وذكر أن من أثبتها هو العجلي.
(٢) تحرفت في المطبوع إلى الهروي.
(٣) «المجموع» ٣/ ٢١٩ - ٢٢٠ وينظر: أيضًا: «التلخيص الحبير» ١/ ٢٨٦ كتاب الصلاة باب شروط الصلاة (٤٦١)، و «الخلاصة» للنووي ١١/ ٥٢١ - ٥٢٢ (١٧٤٩، ١٧٥٠).
(٤) ١/ ٢٥٣ (٢٩١٠).
(٥) كذا في المطبوع من «المصنف»، والصواب: (بسر بن سعيد عن عبد الله بن جهيم).
ينظر «الاستيعاب» ٤/ ١٩٠ ترجمة أبي جهيم الأنصاري عبد الله بن جهيم، و «أسد الغابة» ٦/ ٥٩ - ٦٠، و «الإصابة» ٤/ ٣٦، «تهذيب» ٤/ ٧٢ - ٧٣ ترجمة بسر بن سعيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>