سداه كله حرير أو لحمته كلها حرير أولى بالكراهة والنهي. وفي النص على الكراهة رد على من قال: إنه لا بأس به.
الثالث في غضبه - صلى الله عليه وسلم - على علي رضي الله عنه لما لبس الحلة المسيرة دليل على تحريم ذلك على الرجال والله أعلم.
وفي رواية الإمام أحمد رحمه الله تعالى فائدة حسنة وهي إطلاق الوصف على الثوب بما فيه من خلط رفيع وإن كان أقل مما معه. وفي هذا الحديث وحديث النهي عن القسي رد على ابن العربي المالكي في قوله: إن النهي عن الحرير حقيقة في الخالص.
ويرد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا بالحديث المتفق على صحته عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «نهى عن الحرير إلا هكذا إصبعين».
وفي رواية لمسلم:«إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع» فظاهر هذا الحديث النهي عن لبس الحرير مطلقًا سواء كان مصمتا أو سدى أو لحمة إلا ما استثني من قدر أربع أصابع فما دون.
ويرد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضًا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها»، فإن ظاهره يقتضي تحريم الحرير على الذكور سواء كان مصمتا أو سدى أو لحمة سوى ما استثني من العلم ونحوه. ويرد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضًا بأحاديث النهي عن الخز فإن الأصح فيه كما قال الحافظ ابن حجر: أنه حرير مخلوط بغيره.