بها ألبسها؟ قال:«لا ولكن اجعلها خمرًا بين الفواطم»، هذا لفظ ابن ماجه وإسناده حسن.
وفي رواية ابن أبي شيبة أهدي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حلة مسيرة بحرير إما سداها أو لحمتها فأرسل بها إلي فقلت: ما أصنع بها ألبسها؟ قال:«لا أرضى لك إلا ما أرضى لنفسي ولكن اجعلها خمرًا بين الفواطم».
وفي رواية الإمام أحمد أهديت له حلة من حرير فكسانيها قال علي رضي الله عنه: فخرجت فيها فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لست أرضى لك ما أكره لنفسي قال: فأمرني فشققتها بين نسائي خمرًا».
وأصل هذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث زيد بن وهب عن علي رضي الله عنه قال: كساني النبي - صلى الله عليه وسلم - حلة سيراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي.
وأخرجه مسلم أيضًا من حديث أبي صالح الحنفي عن علي رضي الله عنه وزاد فقال:«إني لم أبعث بها إليك لتلبسها إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرًا بين النساء». فهذا الحديث الصحيح يرد حديث ابن عباس رضي الله عنهما من ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عليًا رضي الله عنه عن لبس الحلة المسيرة بالحرير المخلوط بغيره، فهذا يرد قول ابن عباس رضي الله عنهما أنه إنما نهى عن الحرير المصمت. ويرد أيضًا قوله: أن ما سدي بالحرير فلا بأس به.
الثاني: أنه - صلى الله عليه وسلم - صرح بكراهته لنفسه ولغيره لبس الثوب المسير بخلط من حرير في سداه أو في لحمته ففيه إشارة إلى أن الثوب الذي