للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على من زعم أن معناه: أن يقوم الرجل للرجل في حضرته وهو قاعد فإن معاوية روى الخبر لما قاما له حين خرج.

قال: وأما الأحاديث المتقدمة فالقيام فيها عارض للقادم مع أنه قيام إلى الرجل للقائه لا قيام له وهو وجه حديث فاطمة فالمذموم القيام للرجل.

وأما القيام إليه للتلقي إذا قدم فلا بأس به وبهذا تجتمع الأحاديث والله أعلم انتهى كلامه رحمه الله تعالى.

والأحاديث التي أشار إليها أنها قد تقدمت ستأتي في القسم الثالث وهي حديث عائشة رضي الله عنها في قيام النبي - صلى الله عليه وسلم - لزيد بن حارثة، وقوله للأنصار: «قوموا إلى سيدكم» وحديث عائشة رضي الله عنها في قيام النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى فاطمة إذا دخلت عليه وقيامها إليه إذا دخل عليها.

إذا علم هذا فالقيام على ثلاثة أقسام:

أحدها: القيام على الرجل وهو قاعد كما يفعله الشرط وغيرهم من أعوان الملوك مع الملوك وهذا هو الذي ورد النهي عنه في حديث جابر رضي الله عنه الذي تقدم ذكره ولا أعلم نزاعًا في كراهته والمنع منه.

ويستثنى من هذا مسألة واحدة وهي ما إذا قدم على الإمام رسل من الأعداء وخيف منهم أن يغدروا به فلا بأس أن يقوم بعض أعوانه على رأسه بالسلاح كما فعل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في صلح الحديبية فإنه كان قائما بالسلاح على رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين قدم عليه رسل قريش.

والحديث بذلك في صحيح البخاري ومسند الإمام أحمد وغيرهما.

<<  <   >  >>