قال في أولها:"إن مسألة الإقرار العام قد حارت فيها الأفهام، لا سيّما إقرار الوارث بقبضه جميعَ ما يخصّه من التركة. وكثر فيها النزاع، حتى إن أفضل المتأخرين الشيخ حسن الشُّرُنْبُلالي ألّف فيها رسالة، جمع فيها كثيراً من نقول المذهب، ولم يَخلُ ما جاء به عن تأمل ونظر. فأردت أن أذكر بعض نقوله وأضم إليها بعض النقول، وجمعت ذلك في هذه الرسالة ورتّبتها على مقدمة وستة فصول".
والرسالة في ست وعشرين صفحة، مطبوعة في دمشق سنة ١٣٠١ بتصحيح الشيخ أبي الخير عابدين.
* * *
العقود الدُّريّة في قول الواقف على الفريضة الشرعية
قال في سبب تأليفها:"إن هذه المسألة قد اختلفت فيها فتاوى المفتين من العلماء المتأخرين، حيث لم يَرِد فيها نص عن الأئمة المتقدمين، وقد ألف فيها رسالةً شيخُ الإسلام، العلاّمة يحيى بن المنقار المفتي بدمشق الشام، وافَقَه فيها كثير من أهل عصره وصوّبوا ما ابتكره بثاقب فكره، وخالفه فيها آخرون، والكل أئمة مُعتبَرون، فها أنذا أذكر لك جملة من كلام الفريقين، وأضم إليها ما تقرّ به العين".
والذي قرره ابن المنقار أن قوله "على الفريضة الشرعية" يفيد التسوية بين الذكر والأنثى في القسمة، والذين ردوا عليه قالوا إنه يفيد أن للذكر مثل حظ الأنثيَين. وبعد أن أفاض ابن عابدين في