أجاب فيها على أسئلة في تفسير عبارات مُشكلة في شروط بعض الواقفين، وجاء -على عادته- بنُقول نفيسة، من مذهبه ومن مذهب الشافعية.
وعلى سؤال ورد إليه في ذي الحجة سنة ١٢٤١ عن ذمي تشاجر مع مسلم، فقال له المسلم: أنت كافر. قال الذمي: لست بكافر. قال له المسلم: قل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر. فقال النصراني: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. قال المسلم: الرسل كثيرون. قال النصراني: كلهم. وذلك بحضور جماعة من المسلمين. وهم يسألون: هل يُحكَم بإسلامه أم لا؟ فأجاب بأنه لا يحكم بإسلامه، وبيّن الوجه في هذه الفتوى فقال:"على أنه لو أتى بالشهادتين صراحة لا يُحكَم بإسلامه ما لم يتبرأ من دينه، كما صرّح به الجمع الكثير من أئمتنا الحنفية".
وعلى سؤال في الحساب موضوعه تقسيم تركة فيها وصية.
وعلى سؤال في التمليك، وهل يحتاج إلى التسليم أم لا، فأجاب أن "التمليك لفظ مشترك بين ما يكون بعِوَض وما يكون بدونه، وأن كلاًّ منهما قد يكون تمليك عين أو تمليك منفعة. فالأول كالبيع، فإنه تمليك المال بعِوَض، والإجارة، فإنها تمليك المنفعة بعوض، والنكاح، فإنه تمليك البضع بعوض، لكنه تمليك حكماً. والثاني كالهبة، فإنه تمليك العين حالاً بلا عِوَض، ومثلها الصدقة، وكالوصية فإنها تمليك العين بعد الموت