للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٣٧) - مسألة: أما عبد زوجها؛ فقد أباح بعض المالكية دخوله عليها؛ ففي ضمن ذلك بدوُّها له فيما رأى. لأنه علَّل بأنها مضطرة إلى ذلك، وهو مضطر إلى خدمته والتصرُّف في حوائج سيده.

وروي عن مالك -رَحِمَهُ اللهُ-: أنَّه كره ذلك وان كان وغدًا (١)، وقد كان بعض العلماء (مملوكه) (*) على أهله.

والأظهر عندي: المنع تحريمًا، فإنه لا دليل على الإِباحة، وهو أجنبي، فلا تبدو له إلا بما تبديه للأجانب، والله أعلم.

(٣٨) - مسألة: مدبرها (٢) في هذا كلِّه كعبدها.

(٣٩) - مسألة: عبد لها بعضه، وبعضه لغيرها: لا يجوز لها أن تبدو له، كما لا تبدو لعبد غيرها، إذ لا دليل لإباحة البدوِّ، والأصل وجوب الإستتار، بقوله -عَلَيْهِ السَّلَامْ-: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} [النور: ٣١].

(٤٠) - مسألة: رجل لها نصفه، ونصفه حر: لا يجوز البدوُّ له، لأن نصفه أجنيي، وليس ملكًا، وقد روي عن مالك: المنع من أن يرى شعرها، ففي ضمن ذلك منع البدوِّ له.

(٤١) - مسألة: معتقها إلى أجل عبدٌ بعدُ: ويمكن أن يقال فيه غير هذا؛ لأنه يصير إلى المعتق قطعًا، خلاف المكاتب.


(١) نقل ابن العربي في (أحكام القرآن: ٢/ ١٠٣): أن أشهب قال عن مالك: ينظر الغلام الوغد إلى شعر سيدته، ولا أحبه لغلام الزوج، قال ابن العربي: وأطلق علماؤنا المتأخرون القول بأن غلام المرأة من ذوي محارمها يحل لها منها ما يحل لذي المحرم، وهو صحيح في القياس، وقول مالك في الإحتياط أعجب إلي.
(*) في الأصل: "سفاه"، ولعل الصواب ما أثبت.
(٢) سبق بيانه قبل.

<<  <   >  >>