للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحدهم ذلك من نفسه نفعه فيما بينه وبين الله تعالى حين ينظر، ولم يجز للمرأة معاملته بحسب ما يدَّعي من ذلك. وإن كان في المخنثين متصنِّعون مدلِّسون؛ فإن حكمهم إذا عثر عليهم حكم الرجال الفحول، مع التنكيل على الدّلْسة بالنفي والكف.

والمسألة عندي محتملة جدًّا، ونظر هؤلاء أقرب إلى الترجيح، ولم يصحَّ:

١٣٩ - أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان لا يدخل بيتًا فيه مخنث؛ فإنه مرسل ذكره ابن أبي شيبة (١)، عن وكيع، عن إسرائيل، عن الوليد بن العيزار، عن عكرمة، عنه، فاعلم ذلك، وبالله التوفيق.

(٤٧) - مسألة: الشيخ الفاني: هل يجوز لها أن تبدو له وتبدي؟.

فيبنى هذا -والله أعلم- على تحقق عدم الإِرب منه، والهرم المقيد كافٍ في ذلك، بل هو أدل على عدم الإرب من المخنث، الذي تمكن الخديعة به، ولهم في نظره قولان (٢):

أحدهما: المنع: نظرًا إلى ظاهر الفحولة، وحسمًا للباب.

والآخر: الإجازة: اعتمادًا على العادة في قطع الكبر المقيد الشهوات.

فيتخرج الخلاف في جواز البدو والإبداء بالأحرى والأولى، فإنه إذا كان الخلاف في جواز النظر، كان في هذا أبَين، لأن النظر يمكن أن يحمله من الفتوى على نفسه، وما يعلم منها، وستأتي في موضعها إن شاء الله تعالى.

(٤٨) - مسألة: العنين: مثله سواء، والأظهر أنه ممَّن لا إرب له.


(١) (قال أبو محمود: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: ٩/ ٦٤؛ كما ذكره المصنف عن عكرمة مرسلًا، كتاب الأدب، ما ذكر في التخنيث).
(٢) ذكر ابن العربي في "أحكام القرآن" هذين القولين، ورجح بقاء الحرمة، انظر: ٢/ ١٠٤.

<<  <   >  >>