للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول بإباحة ذلك لها، (إذ لا) (١) سبب عندنا نعتمده فيه، إذ ليس بهرم ولا مجبوب (٢)؛ أي منكسر القول والحركات، فاعلم ذلك، والله الموفق.

(٥١) - مسألة: كلّ منَ تحقق فيه أنه ممَّن لا إرب له: هل يعتبر فيما ذكرناه من جواز البدو له (شرط) (٣) الإتباع، أم لا يشترط؟.

اختلف الناس في ذلك: فمنهم مَن يقول: لا بد أن يكون تابعًا. كالخديم والوكيل ومَن لا يبتغي إلا ما يؤكل (أو أي شيء) (٤) يُعطاه، فجواز بدو المرأة عند هؤلاء مشروط بشرطين:

أحدهما: أن لا يكون له إرب.

والآخر: أن يكون تابعًا، اعتمادًا على ظاهر قوله تعالى: {أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ} [النور: ٣١].

ومنهم مَن قال: بل هذا الوصف الواحد ملغى، ولا يدخل له في الإعتبار، وانما الاعتبار غير ذي إرب في النساء لا غير، وكأن هؤلاء اعتقدوا: أن المخنث الذي ذكرت عائشة شأنه لم يكن خديمًا ولا وكيلًا ولا متصرفًا، (وإنما) (٥) كان يدخل [على] (٦) النساء، وأن قوله تعالى: {أَوِ التَّابِعِينَ} لم يراع فيه.

وزعم بعض من ألّف في أحكام القرآن: [أن] (٧) من الناس مَن قال: يكفي شرط الاتباع وحده؛ وهو قول غريب، ولا بَيَّن حاكيه، فإن صح أنه


(١) كذا في المختصر، وفي الأصل: "إلا ما لا سبب".
(٢) الذي ليس له آلة، أو مقطوع الذكر والأنثيين، وقيل: مقطوع الحشفة؛ وهو الراجح.
(٣) في الأصل: "مشترط"، والظاهر ما أثبت.
(٤) في الأصل: "أو الشيء"، والظاهر ما أثبت.
(٥) في الأصل: "وأن"، والظاهر ما أثبت.
(٦) لا توجد في الأصل، ولعلها سقطت منه، والسياق يقتضي زيادتها.
(٧) زدتها من "المختصر"، ولعلها سقطت من الأصل.

<<  <   >  >>