للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلى هذا] (١) من قريب أو بعيد، والذي يجوز لها إبداؤه لجميعهم: الوجه والكفان والقدمان، هذا هو مذهب من قال: لا تبدي للمرأة إلا ما تبديه لذوي محارمها.

ومما تعلق به أيضًا هؤلاء -أعني المجيزين- إجماع العلماء على أتى المرأة تغسل المرأة كما يغسل الرجل [الرجل] (٢) من غير ضرورة، بخلاف غسل الرجل المرأة، وغسل المرأة الرجل وان كان الرجل ذا رحم للمغسولة، والمرأة ذات محرم (للمغسول) (٣)، فإن هذا يشترط في (جوازه) (*) عدم غاسل للرجل، وغاسلة للمرأة.

وهذا أيضًا لا حجة لهم فيه، لأن إطلاق الغسل ليس فيه إطلاق النظر، فقد يكون الغسل فوق ثوب، وأيضًا فإن غسل الميت ضرورة، بخلاف مسألة النظر والبدُوّ من غير حاجة.

والأظهو عندي: هو مذهب مَن يقول: تبدي المرأة للمرأة ما تبديه لذوي محارمها، وهي ممنوعة مما زاد عليه. أما امتناع الإِبداء ما زاد (فيما) (٤) تقور عادة من ولوع بعضهن ببعض، على ما سنبين إن شاء الله في باب النظر إليها فهي إذن بتعرضها لم (يكن) (٥) ولوعها بها بمثابة المرأة المبدية للرجل، (فما) (٦) يمكن أن يجرَّ إليه هوى يمتنع، لأنه كالأمرد الذي يمكن أن يجرَّه إليه


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، والسياق يقتضيه.
(٢) ساقط من الأصل، والسياق يقتضي زيادته.
(٣) في الأصل: "للمغسولة"، والظاهر ما أثبت.
(*) في الأصل: "في جواز"، والظاهر ما أثبت.
(٤) كذا في الأصل، ولعل وقع سقط من الأصل.
(٥) في الأصل: "يمكن"، والظاهر ما أثبت.
(٦) في الأصل: "ما" والظاهر ما أثبت.

<<  <   >  >>