للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولفظ الآية مطلق في النهي عن إبداء الزينة لأحد من الخلق، استثنى منها ما ظهر، وما يشترك فيه المذكورون، وزيادة الشعر والعنق، مما علم عادة من أحوالهق في كل زمان، ومعلوم أن نهيهن عن إبداء الزينة إنما هو لئلا يجوز إبداؤهن إياها، للاستحسان الجالب للهوى، المُوقِع في الفتنة، وذلك موجود فيما بينهق، فاعلمه، والله الموفق.

(٥٦) مسألة: دخولهن الحمام مستترات العورات مبنية على هذه، نذكرها هاهنا، فنقول:

لا خلاف بين الأمة في منع بعضهن من النظر إلى عورة بعض، ولا في منعهن من تجريد العورات للنساء أمثالهن (كتجريدهن) (١) إياها للرجال، هذا ما لا نزاع فيه، فإذًا إن قدرناهن يدخلن الحمام متجرِّدات العورات، فلا يتخالج أحدًا شك في تحريم ذلك، وتحريم ترك الأزواج لهن يفعلنه، فإنه إقرار على منكر لا خلاف فيه، فإن قدرنا (٢) منهم من تدخل متسترة العورة، ومن تدخل منكشفتها، فكذلك؛ لأنه لا فائدة في استتارها وهي ترى غيرها، أما إذا دخلق مستترات العورات باديات الأجسام: فهل هي في جواز ذلك كالرجل في جواز ذلك لهم؟ هذا موضع للعلماء فيه أربعة أقوال:

- بالمنع بإطلاق (*) ويمكن أن يقبل هذا القول لما تحقق من قلة تحفظهن وابداء عوراتهن، فلو قدرنا مستترة لم نعدم، ولعله أيضًا ممن لا يجيز للمرأة النظر إلى جسم المرأة، ما عدا ما قدمنا جواز النظر إليه وإبدائه.


(١) في الأصل: "لتجريدهن"، والظاهر ما أثبت.
(٢) في الأصل: "فإن قررنا" والصوإب: "فإن قدرنا".
(*) من الذين ذهبوا إلى المنع سدًّا للذريعة ابن الحاج في المدخل. انظر: ٣/ ١٧٢، "فصل في دخول المرأة الحمام".

<<  <   >  >>