للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وقول: بالمنع، إلا لضرورة مرض أو نفاس (١)، أو اغتسال ممتنع في غيره

لشدة برد أو غيره، فهذا مع الأول، إلا أنه استثنى حالة الضرورة.

- وقول: بالكراهة فقط، وهذا يقول بجواز رؤية المرأة جسم المرأة، وبجواز إبدائها (لها) (٢) أيضًا، ولكنه يكره مخافة ما يتوقع من الإنكشاف.

- وقول: بالإِجازة، وهذا ولا بد هنا من قائلة على جواز إبداء المرأة جسمها، وجواز نظر المرأة إلى جسم المرأة مما ليسس بعورة، وكان أسد بن الفرات قد ولي القضاء بعد سنين كثيرة من ولاية أبي محرز محمد بن عبد الله بن قيس بن بيسار بن مسلم الكمات، وكان أسد أوسع منه علمًا، وأغزر فقهًا، وأبو محرز أقل (علمًا) (٣) وأكبر إصلابة إذا حاضره، وكان يوصف من الفضل بما لا يوصف (به غيره) (٤)، فذكر محمد بن (زرزر) (*): أن الأمير زيادة الله بن إبواهيم بن الأغلب، قال لهما يومًا: [ما] (٥) تقولان في دخول الحمام مع (الجواري) (٦)؟ فقال أسد: ما به بأس، هن إماؤك، ونظرك إليهن وإلى فروجهن حلال، فقال أبو محرز: أخطأ، أصلح الله الأمير، إن كان لك أن تنظر إلى عوراتهن فلا يجوز لبعضهن أن ينظرن إلى عورة بعض.

والأظهر عندي في هذه المسألة: الجواز إذا قدرنا الإستتار في جميع البدن في جميعهن، والكراهة: أو المنع إذا كان الإستتار لعوراتهن فقط.


(١) من الذين ذهبوا إلى هذا الحافظ المنذري في كتاب: "الترغيب والترهيب"، ويتضح ذلك من قوله: "الترهيب من دخول الرجال الحمام بغير أزر، ومن دخول النساء بأزر وغيرها إلا نفساء أو مريضة، وما جاء في النهي عن ذلك": ١/ ٦٥.
(٢) في الأصل: "له"، والظاهر ما أثبته.
(٣) في الأصل: "علم"، والصواب ما أثبت.
(٤) في الأصل: "همره"، والظاهر ما أثبت.
(*) كذا في الأصل، ولم أقف على اسمه.
(٥) لا توجد في الأصل، والسياق يقتضي زيادتها.
(٦) في الأصل: "الجوار"، والصواب ما أثبت.

<<  <   >  >>