للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم فلا (يدخلن) (١) الحمام".

ذكره ابن سنجر أيضًا بإسنادين فيهما مجاهيل وضعفاء، وقال فيه: إن عمر بن عبد العزيز بلغه ذلك، فكتب إلى أبي بكر بن محمد بن حزم: أن يسأل عن ذلك محمد بن ثابت بن شرحبيل راويه، فكتب إليه بما قال، فكتب عمر أن يمنع النساء الحمامات، ولا يصح ذلك أصلًا.

ومن ذلك:

١٥٢ - حديث أبي سعيد الخدري، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُدخلنّ حليلته الحمام، ومَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر".


(١) كذا في الأصل، وفي "صحيح ابن حبان": "فلا تدخل".
وحديث أبي أيوب الأنصاري هذا الذي عزاه المصنف إلى ابن سنجر رواه ابن حبان في صحيحه، ذكر الزجر عن دخول النساء الحمامات: ٧/ ٤٥٤؛ والحاكم في المستدرك: ٤/ ٣٨٩، وقال: صحيح الإسناد؛ والطبراني في معجمه: ٤/ ١٤٧؛ من رواية عبد الله بن صالح كاتب الليث، وليس عنده ذكر عمر بن عبد العزيز.
ولفضله عند ابن حبان: عن أبي أيوب الأنصاري: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بالمئزر، ومَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت" ومَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم فلا تدخل الحمام" قال: فنميت بذلك إلى عمر بن عبد العزيز في خلافته، فكتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن سل محمد بن ثابت عن حديثه فإنه رضا، فسأله ثم كتب إلى عمر، فمنع النساء عن الحمام.
(قال أبو محمود: وأخرجه أبو يعلى الموصلي كما في المطالب العالية: ١/ ٥١ - ٥٣).

<<  <   >  >>