للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو وجه التأويل في اللفظ المتقدم، أن يكون معناه: النهي عن أن يحتبي في ثوب بحيث يفضي بصره إلى عورته، فيكون (قصده) (١) أن يطلع عليها مطلع، بدليل قوله في حديث زيد بن (الحباب) (٢): "فتظهر عورته" أي: لغيره.

فَأَمَّا حديث (جبار) (٣) بن صخر، وكان بدريًّا قال:

١٦٥ - سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إنا نهينا أن ترى عوراتنا". فإنه من رواية أبي المنذر زهير بن محمد (٤)، عن شرحبيل بن سعد، عنه، وزهير ضعيف يحدث بمناكير، وابن معين يوثقه، ودونه مَن لا يعرف.

ورواه أيضًا:

١٦٦ - شرحبيل بن سعد، [عن] (٥) ابن أبي الزناد (٦)، وهو ضعيف، ولفظه: "نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نرى عوراتنا".


= النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عىن اشتمال الصماء، وأن يحتيي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء.
(١) في الأصل: "بصده"، وهو تصحيف، والظاهر ما أثبته.
(٢) في الأصل: "زيد بن ثابت"، وهو تصحيف، والصواب ما أثبته.
(٣) في الأصل: "حبان"، وهو تصحيف، والصواب: "جبار بن صخر" كما في "الكامل".
(٤) زهير بن محمد: العنبري الخراساني، مروزي، سكن مكة، يكنى: أبا المنذر، روى عن: عمرو بن شعيب، وابن أبي مليكة، وابن المنكدر، وعنه: ابن مهدي، ويحيى بن كثير. قال فيه يحيى بن معيق مرة: ثقة، ومرة: ضعيف، ومرة: ليس به بأس، وقال البخاري: روى عنه أهل الشام مناكير، وقال أحمد: الذي روى عنه أهل الشام زهير آخر، فقلب اسمه، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال الذهبي: ثقة يغرب ويأتي بمناكير، توفي سنة (١٦٢ هـ). انظر: الكامل: ٣/ ١٠٧٣، الكاشف: ١/ ٢٥٦، تهذيب التهذيب: ٣/ ٣٤٨.
(٥) كذا في "الكامل"، والظاهر أنها سقطت من الأصل.
(٦) هو: عبد الرحمن بن أبي الزناد: مدني، مولى رملة بنت شيبة بن ربيعة، يكنى أبا محمد، روى عن: أبيه وشرحبيل بن سعد، وصالح مولى التومة، وعنه: هناد، وعلي بن حجر. قال ابن معين: هو أثبت الناس في هشام بن عروة، وقال أبو حاتم وغيره: لا يحتج به، وقال يحيى مرة أخرى: ضعيف، وقال ابن عدي: وهو ممَّن يكتب حديثه، توفي سنة (١٧٤ هـ). انظر: الكامل: ١٥٨٥/ ٤، الكاشف: ٢/ ١٤٦، تهذيب التهذيب: ٦/ ١٧١، تاريخ بغداد: ١/ ٢٢٨.

<<  <   >  >>