للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢٢٢ - حدثنا سويد، نا عبد الله هو ابن مبارك، نا يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن نبهان مولى [أم سلمة] (١): أنه حدثه: أن أم سلمة حدثته: أنها كانت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وميمونة، قالت: فبينا نحن عنده، أقبل ابن أم مكتوم، فدخل عليه [وذلك] (*) بعدما أُمرنا بالحجاب، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "احتجبا منه" فقلت: يا رسول الله! أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟! " (٢).

قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح.

والمعترض به يقول: هذا نهي مطلوب للنساء الفاضلات الزاكيات البريئات من التهم عن النظر إلى أعمى جرب الوجه، فإن العينين أجمل [ما] (٣) فيه، فما ظنك بنظر امرأة ليست في الزكاة والفضل يهذه (المرتبة) (٤) إلى شابّ جميل صحيح البصر يلحظه قلب العمي؟!.

والجواب محته أن نقول: هما - رضي الله عنهما - عللتا جواز النظر بعلة غير صحيحة، وهي كونه أعمى، وليست علة الجواز عدم النظر من المنظور إليه، وإنما علة جواز نظرهن إلى الرجال عدم القصد والخوف، أما عدم الخوف مع وجود القصد، أو عدم القصد مع وجود الخوف، (فلأنهما) (٥) نظرتا في جواز نظرهما إليه نظراً غير صحيح، بأن جعلتا علة الجواز كونه لا يبصر ولا يعرف، رد قولهما


(١) كذا في "سنن الترمذي"، والظاهر سقوط ما بين المعقوفتين من الأصل.
(*) ساقطة من الأصل، أثبتها من "سنن الترمذي".
(٢) سبقت الإشارة إليه - رواه الترمذي في كتاب الأدب: باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال: ٥/ ١٠٢.
(٣) الظاهر سقوطها من الأصل، والسياق يقتضي زيادتها.
(٤) في الأصل: "المبرنان"، وهو تصحيف، والظاهر ما أثبته.
(٥) في الأصل: "فلافاما"، والظاهر ما أثبته.

<<  <   >  >>