للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(١٦٠) - مسألة: فما الذي يجوز أن ينظر إليه منها؟:

أما السوءتان، فلا نظر في أنه [لا] (١) ينظر إليهما، وما يُحكى عن داود من إباحة النظر إلى الفرج (٢)، لم أره عنه في كتب أصحابه، وإنما حكاه عنه أبو حامد الإِسفرايني وقد تقدمت الأدلة المانعة من النظر إلى العورة، وهي بإطلاقها تتناول هذا المحل [خصوصًا] (٣)، وليس هناك ما يعارضها (نحكيه) (٤).

وأما الوجه والكفان، فاقتصر عليهما مالك -رَحِمَهُ اللهُ-، وزاد أبو حنيفة: ظهور القدمين على أصله المذكور عنه قبل، في أنه ليس عليها أن (تسترهما) (٥) في الصلاة، فإذًا ليس ذلك عنده منها بعورة.

ومنهم مَن أجاز له النظر إلى جميع البدن ما عدا السوءتين، وهذا هو


(١) لا توجد في الأصل، والظاهر أنها سقطت منه، والسياق يقتضي زيادتها.
(٢) حكى النووي عن داود الظاهري: أنه قال: ينظر إلى جميع بدنها، وقال النووي: وهذا خطأ ظاهر مُنَابِذٌ لأصول السنّة والإِجماع (صحيح مسلم بشرح النووي: ٩/ ٢١٠).
وفي (الفتح: ٩/ ١٨٢): قال ابن حزم: ينظر إلى ما أقبل منها وما أدبر منها، وقال الأوزاعي: ينظر إلى ما يريد منها إلا العورة.
ومذهب أكثر الفقهاء جواز النظر إلى وجه المخطوبة والكفين فقط، وأجاز أبو حنيفة النظر إلى قدميها، والحنابلة أجازوا النظر إلى ما يظهر عند القيام بالأعمال، وهي ستة أعضاء: الوجه، والرقبة، واليد، والقدم، والرأس، والساق، لأن الحاجة داعية إلى ذلك، ولإطلاق الأحاديث الواردة في ذلك. ومذهب المالكية: يجوز النظر إلى الوجه والكفين خاصة قبل العقد، بعلم منها أو وليها، ويكره استغفالها، ويمنعون ما زاد على الوجه والكفين: لأنه عورة. انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ٣٠٤؛ الشرح الصغير: ٢/ ٣٤٠؛ القوانين الفقهية، ص: ٩٣ - ٩٤.
(٣) في الأصل بياض، ولعل الساقط ما أثبت.
(٤) في الأصل: "عليه"، رهو تصحيف، والظاهر ما أثبت.
(٥) في الأصل "نفسها" وهو تصحيف، والظاهر ما أثبت.

<<  <   >  >>