(٢) حكى النووي عن داود الظاهري: أنه قال: ينظر إلى جميع بدنها، وقال النووي: وهذا خطأ ظاهر مُنَابِذٌ لأصول السنّة والإِجماع (صحيح مسلم بشرح النووي: ٩/ ٢١٠). وفي (الفتح: ٩/ ١٨٢): قال ابن حزم: ينظر إلى ما أقبل منها وما أدبر منها، وقال الأوزاعي: ينظر إلى ما يريد منها إلا العورة. ومذهب أكثر الفقهاء جواز النظر إلى وجه المخطوبة والكفين فقط، وأجاز أبو حنيفة النظر إلى قدميها، والحنابلة أجازوا النظر إلى ما يظهر عند القيام بالأعمال، وهي ستة أعضاء: الوجه، والرقبة، واليد، والقدم، والرأس، والساق، لأن الحاجة داعية إلى ذلك، ولإطلاق الأحاديث الواردة في ذلك. ومذهب المالكية: يجوز النظر إلى الوجه والكفين خاصة قبل العقد، بعلم منها أو وليها، ويكره استغفالها، ويمنعون ما زاد على الوجه والكفين: لأنه عورة. انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ٣٠٤؛ الشرح الصغير: ٢/ ٣٤٠؛ القوانين الفقهية، ص: ٩٣ - ٩٤. (٣) في الأصل بياض، ولعل الساقط ما أثبت. (٤) في الأصل: "عليه"، رهو تصحيف، والظاهر ما أثبت. (٥) في الأصل "نفسها" وهو تصحيف، والظاهر ما أثبت.