للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(١٦٨) - مسألة: وليس أيضًا من الضرورات التي يُباح لها (بها) (١) إبداء

شيء لا يجوز لها -مع الاختيار- إبداؤه، موت زوج أو حميم:

وبدوّهن في المناحات ونشرهن شعورهن منكر في منكر. وهذا ما لا خلاف في تحريمه ووجوب إنكاره.

(١٦٩) - مسألة: إذا وكلت المرأة مَن يقوم لها بما لا بدَّ لها منه:

لا يرخص لها في البدُوّ لوكيلها، ولا يجوز لوكيلها من النظر إليها إلا ما يجوز من (ذلك) (٢) بين الأجانب.

وليس هذا القدر بمبيح لما هو ممنوع.

وأما إن كانت كبيرة، فقد روى عيسى (٣)، عن ابن القاسم، قال: سُئل مالك عن المرأة العرفة -يعني الكبيرة- تلجأ إلى الرجل فيقوم لها بحوائجها ويناولها الحاجة، هل ترى ذلك حسنًا؟ قال: لا بأس به، وليدخل معه غيره أحب إليّ، ولو تركها الناس لضاعت.

قال أبو الوليد بن رشد: وهذا (كما قال) (٤) جائز للرجل أن يقوم للمرأة الأجنبية في حوائجها، ويناولها الحاجة إذا غضَّ بصره عمَّن لا يحل له النظر إليه، ممّا لا يظهر من زينتها لقول الله -عَزَّ وَجَلَّ- {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: ٣١]، وذلك الوجه والكفّان على ما قاله أهل التأويل، فجائز [للرجل] (٥) أن


= يعقوب بن سفيان، وابراهيم الحربي، وقال ابن سعد: منكر الحديث، وقال الدارقطني: مضطرب الحديث، وعده العقيلي في الضعفاء، وقال ابن عدي: هو عندي صدوق لا بأس به. انظر: الكامل: ١/ ٢٦٧١؛ تهذيب التهذيب،: ١١/ ١٨٦؛ المغني: ٢/ ٧٣١.
(١) في الأصل: "به"، والتصويب من "المختصر".
(٢) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "ذينك".
(٣) هو عيسى بن ديناو الذي روى عن ابن القاسم.
(٤) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "على ما قال".
(٥) لا توجد في الأصل، زدناها من "المختصر".

<<  <   >  >>